عبد الكريم الرافعي

407

فتح العزيز

في نافلة وأقيمت الجماعة فإن لم يخش فوتها أتمها وأن خشي قطعها ودخل في الجماعة ولو لم يسلم عن الصلاة التي أحرم بها منفردا واقتدى في خلالها ففيه طريقان ( أصحهما ) أن فيه قولين ( أحدهما ) لا يجوز وتبطل صلاته وبه قال مالك وأبو حنيفة وكذلك احمد في أصح الروايتين لما روى أنه صلى الله عليه وسلم وسلم قال " لا تختلفوا على امامكم " ( 1 ) وهذا يفضى إلى الاختلاف وأيضا قال " فإذا كبر فكبروا " أمر المأموم