عبد الكريم الرافعي
401
فتح العزيز
العراقيون عن نصه في الام انها لا تنعقد لان قرينة الهوى تصرفها إليه وإذا تعارضت القرينتان فلا بد من قصد صارف والا فهي بمثابة ما لو قصد التشريك بينهما وميل امام الحرمين إلى الوجه الأول وظاهر المذهب عند الجمهور الثاني وقوله في الكتاب جاز الا إذا اقصد به الهوى ليس لحصر الاستثناء فيه بل قوله فان أطلق في معني المستثنى كأنه قال والا إذا أطلق نعم هذا مختلف فيه وذاك متفق عليه ثم لابد من استثناء الحالة الثالثة أيضا وان لم يتعرض لها والمراد من التردد الذي أطلقه القول المنصوص والوجه المقابل له وقوله لتعارض القرينة يجوز أن يكون إشارة إلى توجيه الخلاف ويجوز أن يكون علة لعدم الانعقاد أي إذا تعارضتا فلا بد من قصد مخصص * قال ( ولو نوي قطع القدوة في أثناء الصلاة ففي بطلان صلاته ثلاث أقوال يفرق الثالث بين المعذور وغير المعذور وعلى كل قول إذا أحدث الامام لم تبطل ( ح ) صلاة المأموم )