عبد الكريم الرافعي
399
فتح العزيز
على تكبيرة واحدة فلا يخلو من إحدى أحوال أربع أن ينوى بها تكبيرة الافتتاح فتصح صلاته لان تكبيرة الركوع سنة ويشترط وقوعها في حال القيام كما تقدم وأن ينوى بها تكبيرة الركوع فلا تصح وأن ينوى بهما جميعا فظاهر المذهب انها لا تصح أيضا لأنه شرك بين الفرض وغيره الذي