عبد الكريم الرافعي

381

فتح العزيز

كسائر الأركان وذكر بعضهم أن الوجهين مبنيان على أن نية الخروج هل تشترط أن قلنا نعم فالسلام كالتكبير وأن قلنا لا فهو كسائر الأركان والأصح من الوجهين أن المساوقة لا تضر وهو المذكور في الكتاب ( وقوله ) ولا باس بالمساوقة الا في التكبير معلم بالواو للوجه الصائر إلى الحاق السلام بالتكبير وليس المراد من قوله لا باس التشريع المطلق فان صاحب التهذيب وغيره ذكروا انه يكره الاتيان بالافعال مع الامام وتفوت به فضيلة الجماعة وإنما المراد انها لا تفسد الصلاة وقوله فإنه لا بد فيه من التأخير معلم بالحاء وقوله والأحب التخلف في الكل مع سرعة اللحوق المراد منه ما ذكرنا في تفسير