عبد الكريم الرافعي
376
فتح العزيز
فإنه وافق الامام في تشهده ثم استدامه ومنهم من أطلق وجوب الانتظار في الصورتين ولو صلى العشاء خلف من يصلى التراويح جاز كما في اقتداء الظهر بالصبح وقد نقله الشافعي رضي الله عنه عن فعل عطاء ابن أبي رباح رضي الله عنه ثم إذا سلم الامام قام إلى باقي صلاته والأولى أن يتم منفردا فلو قام الامام إلى ركعتين أخريين من التراويح فاقتدى به مرة أخرى هل يجوز فيه القولان اللذان نذكرهما فيمن أحرم منفردا بالصلاة ثم اقتدى في أثنائها وقوله في الكتاب توافق نظم الصلاتين أراد في الافعال والأركان لا في عدد الركعات على ما تبين وصلاة العيدين والاستسقاء كصلاة الخسوف والجنازة أم لا : اختلف الأصحاب فيه وقوله يقتدى في الظهر بالصبح معلم بالحاء والميم والألف وكذا قوله صح في المسألة التي بعدها لأنه لابد وأن يكون أحدهما قضاء وهم يمنعون من الاقتداء في انقضاء بالأداء وبالعكس كما سبق وقوله على أحد القولين معلم بالواو للطريق الأخرى وفي نسخ الوسيط ذكر وجهين بدل القولين والأول أشهر ولا يخفي أن قوله ثم يتخير تفريع على صحة الاقتداء *