عبد الكريم الرافعي

302

فتح العزيز

لو كانت الثانية نفلا على التعيين لما ندب إلى اقامتها بالجماعة والذي ذكره في الكتاب هذا القول القديم لكن الأكثرين قالوا بان المذهب الجديد وحكى في التتمة أن بعض الأصحاب صار إلى انهما جميعا يقعان عن الفرض وعن الشيخ أبى محمد أن بعضهم قال فيما إذا صلى منفردا أن الفريضة هي الثانية لكمالها بالجماعة فتبين بالآخرة أن الأولى نفل فحاصل ما في المسألة قولان ووجهان ( التفريع ) ان فرعنا على غير الجديد نوى الفرض في المرة الثانية ولو كانت الصلاة مغربا أعادها مثل المرة الأولى