عبد الكريم الرافعي

111

فتح العزيز

الميت على ما سيأتي في الجنائز : ولك ان تقول الغسل اما أن يكون مفسرا بما سوى النية وهو غسل الأعضاء أو يكون مفسرا به مع النية والأول ضعيف فان النية عندنا من جملة الغسل ولولا ذلك لعد نجاسة جميع البدن ونجاسة موضع منه أشبه بالباقي من موجبات الغسل وقد امتنع صاحب الكتاب ومعظم الأئمة منه فتعين الثاني وحينئذ : اما أن يكون المعتبر مطلق النية أو النية من صاحب الأعضاء