عبد الكريم الرافعي
103
فتح العزيز
بينهما جميعا وحكي فيهما الوجهين ومنهم من جزم بالجواز في غير الجلد وخصص الخلاف بالجلد ومنهم من جزم بالمنع في الجلد وخصص الخلاف بما سواه وكلامه في الكتاب أوفق لهذه الطريقة أو هو هي وفى كتب أصحابنا عن أبي حنيفة أنه يجوز للمحدث مس غير المكتوب من الحواشي وظهر المصحف وغيرهما : نعم لا يجوز ذلك للجنب والحائض : وعنه أيضا انه يجوز للمحدث الحمل والمس مطلقا ولا يجوز للجنب والحائض : وعنه أيضا أنه يجوز له حمل المصحف بعلاقته وبه قال أحمد وحكي بعضهم عن مالك أنه يجوز له حمل المصحف ومسه من غير طهارة والمشهور ان هذا قول داود ولا يخفى موضع العلامة من هذه الاختلافات : الرابعة لو وضع المصحف بين يديه وهو