الشيخ الأميني
309
موسوعة الغدير في الكتاب والسنة والأدب ( ط دائرة المعارف )
ومن طريق عمر وعثمان في سنن البيهقي ( 7 / 402 ) ، ومن طريق عبد اللّه بن عمرو ، أخرجه أبو داود في اللعان « 1 » ( 1 / 310 ) ، وأخرجه أحمد في مسنده « 2 » من غير طريق ( 1 / 104 و 2 / 409 و 5 / 326 ) وغيرها . وصحّ عند الأمّة قول نبيّها صلّى اللّه عليه وآله وسلّم : « من ادّعى أبا في الإسلام غير أبيه فالجنّة عليه حرام » « 3 » . وقوله صلّى اللّه عليه وآله وسلّم من خطبة له بمنى : « لعن اللّه من ادّعى إلى غير أبيه ، أو تولّى غير مواليه ، / الولد للفراش وللعاهر الحجر » . وفي لفظ : « الولد للفراش وللعاهر الحجر ، ألا ومن ادّعى إلى غير أبيه ، أو تولّى غير مواليه رغبة عنهم ، فعليه لعنة اللّه والملائكة والناس أجمعين ، ولا يقبل منه صرف ولا عدل » « 4 » . وقوله صلّى اللّه عليه وآله وسلّم : « ليس من رجل ادّعى بغير أبيه وهو يعلم إلّا كفر ، ومن ادّعى ما ليس له فليس منّا » « 5 » . وقوله صلّى اللّه عليه وآله وسلّم : « من ادّعى إلى غير أبيه لم يرح رائحة الجنّة ، وإنّ ريحها ليوجد
--> ( 1 ) سنن أبي داود : 2 / 283 ح 2274 . ( 2 ) مسند أحمد : 1 / 167 ح 822 ، 3 / 130 ح 9047 ، 6 / 446 ح 22272 . ( 3 ) مسند أحمد : 5 / 38 ، 46 [ 6 / 17 ح 19883 ، ص 29 ح 19953 ] ، سنن البيهقي : 7 / 403 . ( المؤلّف ) ( 4 ) رواه البخاري [ 2 / 724 ح 1948 ] ، ومسلم [ 3 / 256 ح 36 كتاب الرضاع ] ، وأبو داود [ 4 / 330 ح 5115 ] ، والترمذي [ 3 / 463 ح 1157 ] والنسائي [ 3 / 378 ح 5676 ] ، راجع مسند أحمد : 4 / 186 ، 187 [ 5 / 204 ح 17211 - 17213 ] ، مسند أبي داود الطيالسي : ص 169 [ ح 1217 ] ، والترغيب والترهيب : 3 / 21 [ 3 / 73 ح 1 ] . ( المؤلّف ) ( 5 ) أخرجه البخاري [ 3 / 1292 ح 3317 ] ومسلم [ 1 / 113 ح 112 كتاب الإيمان ] وعنهما البيهقي في السنن : 7 / 403 وابن المنذر في الترغيب والترهيب : 3 / 21 [ 3 / 73 ] . ( المؤلّف )