الشيخ الأميني
318
موسوعة الغدير في الكتاب والسنة والأدب ( ط دائرة المعارف )
1 - كانت رخصة في أوّل الإسلام نهى عنها رسول اللّه يوم خيبر . 2 - لم تكن مباحة إلّا للضرورة في أوقات ثمّ حرّمت آخر سنة حجّة الوداع . قاله الحازمي . 3 - لا تحتاج إلى الناسخ إنّما أبيحت ثلاثة أيّام ، فبانقضائها تنتهي الإباحة . 4 - كانت مباحة ونهي عنها في غزوة تبوك . 5 - أبيحت عام أوطاس ، ثم نهي عنها . 6 - أبيحت في حجّة الوداع ثمّ نهي عنها . 7 - أبيحت ثمّ نهي عنها عام الفتح . 8 - أبيحت يوم الفتح ونهي عنها يوم ذاك . 9 - ما حلّت قطّ إلّا في عمرة القضاء . 10 - هي الزنا لم تبح قطّ في الإسلام . قاله النحّاس . 11 - أبيحت ثمّ نهي عنها عام خيبر ، ثمّ أذن فيها عام الفتح ، ثمّ حرّمت بعد ثلاث . 12 - أبيحت في صدر الإسلام ثمّ حرّمت يوم خيبر ، ثمّ أبيحت في غزوة أوطاس ثمّ حرّمت . 13 - أبيحت في صدر الإسلام وعام أوطاس ويوم الفتح وعمرة القضاء ، وحرّمت يوم خيبر وغزوة تبوك وحجّة الإسلام . 14 - أبيحت ثمّ نسخت ، ثمّ أبيحت ثمّ نسخت ، ثمّ أبيحت ثمّ نسخت . 15 - أبيحت سبعا ونسخت سبعا . نسخت بخيبر ، وحنين ، وعمرة القضاء ،