الشيخ الأميني

299

موسوعة الغدير في الكتاب والسنة والأدب ( ط دائرة المعارف )

ابن خلّكان « 1 » ( 2 / 359 ) طبع إيران واللفظ هناك : متعتان كانتا على عهد رسول اللّه صلّى اللّه عليه وآله وسلّم وعلى عهد أبي بكر رضي اللّه عنه وأنا أنهى عنهما . خطبة عمر هذه في المتعتين من المتسالم عليه بالألفاظ المذكورة ، غير أنّ أحمد إمام الحنابلة « 2 » أخرج الحديث باللفظ الثاني لجابر وحذف منه ما حسبه خدمة للمبدأ ولفظه : فلمّا ولي عمر رضي اللّه عنه خطب الناس فقال : إنّ القرآن هو القرآن وإنّ رسول اللّه هو الرسول وإنّهما كانتا متعتان « 3 » على عهد رسول اللّه صلّى اللّه عليه وآله وسلّم ؛ إحداهما متعة الحجّ ، والأخرى متعة النساء . 3 - أخرج الحافظ ابن أبي شيبة ، عن سعيد بن المسيّب ، قال : نهى عمر عن متعتين : متعة النساء ومتعة الحجّ . الدرّ المنثور « 4 » ( 2 / 140 ) ، كنز العمّال « 5 » ( 8 / 293 ) نقلا عن مسدّد . 4 - أخرج الطبري ، عن عروة بن الزبير ، أنّه قال لابن عبّاس : أهلكت الناس ، قال : / وما ذاك ؟ قال : تفتيهم في المتعتين وقد علمت أنّ أبا بكر وعمر نهيا عنهما ؟ فقال : ألا للعجب إنّي أحدّثه عن رسول اللّه صلّى اللّه عليه وآله وسلّم ويحدّثني عن أبي بكر وعمر . فقال : هما كانا أعلم بسنّة رسول اللّه صلّى اللّه عليه وآله وسلّم وأتبع لها منك . كنز العمّال « 6 » ( 8 / 293 ) ، مرآة الزمان للسبط الحنفي ( ص 99 ) . 5 - قال الراغب في المحاضرات « 7 » ( 2 / 94 ) : قال يحيى بن أكثم لشيخ بالبصرة :

--> ( 1 ) وفيات الأعيان : 6 / 150 رقم 793 . ( 2 ) مسند أحمد : 1 / 84 ح 371 . ( 3 ) كذا . ( 4 ) الدرّ المنثور : 2 / 487 . ( 5 ) كنز العمّال : 16 / 520 ح 45718 . ( 6 ) المصدر السابق : ص 519 ح 45713 . ( 7 ) محاضرات الأدباء : مج 2 / ج 3 / 214 .