الشيخ الأميني
289
موسوعة الغدير في الكتاب والسنة والأدب ( ط دائرة المعارف )
واجعلوا العمرة في غير أشهر الحجّ ، أتمّ لحجّكم ولعمرتكم . 16 - عن سعيد بن المسيّب : أنّ عمر بن الخطّاب نهى عن المتعة في أشهر الحجّ وقال : فعلتها مع رسول اللّه صلّى اللّه عليه وآله وسلّم وأنا أنهى عنها ، وذلك أنّ أحدكم يأتي من أفق من الآفاق شعثا نصبا معتمرا في أشهر الحجّ ، وإنّما شعثه ونصبه وتلبيته في عمرته ثمّ يقدم فيطوف بالبيت ويحلّ ويلبس ويتطيّب ويقع على أهله إن كانوا معه ، حتى إذا كان يوم التروية أهلّ بالحجّ وخرج إلى منى يلبّي بحجّة لا شعث فيها ولا نصب ولا تلبية إلّا يوما والحجّ أفضل من العمرة ، لو خلّينا بينهم وبين هذا لعانقوهنّ تحت الأراك ، مع أنّ أهل البيت ليس لهم ضرع ولا زرع وإنّما ربيعهم فيمن يطرأ عليهم . ذكره السيوطي في جمع الجوامع كما في ترتيبه الكنز « 1 » ( 3 / 32 ) نقلا عن أبي نعيم في الحلية « 2 » ، وأحمد والبخاري ومسلم والنسائي والبيهقي . 17 - أخرج القاضي أبو يوسف في كتاب الآثار ( ص 99 ) ، عن أبي حنيفة ، عن حماد ، عن إبراهيم ، قال : إنّما نهى عمر عن الإفراد - يعني إفراد المتعة - فأمّا القران فلا . - 69 - متعة النساء 1 - عن جابر بن عبد اللّه قال : كنّا نستمتع بالقبضة من التمر والدقيق الأيام على عهد رسول اللّه صلّى اللّه عليه وآله وسلّم وأبي بكر حتى - ثمّ - نهى عنه عمر في شأن عمرو بن حريث « 3 » .
--> ( 1 ) كنز العمّال : 5 / 164 ح 12477 . ( 2 ) حلية الأولياء : 5 / 205 . ( 3 ) صحيح مسلم : 3 / 194 ح 16 كتاب النكاح ، جامع الأصول : 12 / 135 ح 8953 ، تيسير الوصول : 4 / 315 ح 5 ، زاد المعاد : 2 / 184 ، فتح الباري : 9 / 172 ، كنز العمّال : 16 / 523 ح 45732 .