الشيخ الأميني
260
موسوعة الغدير في الكتاب والسنة والأدب ( ط دائرة المعارف )
العصر والمغرب ، وقد أحسن « 1 » . قال الأميني : عجبا من فقه الخليفة حيث يردع بالدرّة عن صلاة ثبت من السنّة أنّ رسول اللّه صلّى اللّه عليه وآله وسلّم صلّاها وما تركها بعد العصر قطّ ، كما ورد في الصحاح وأخبرت به عائشة « 2 » وقالت : والذي ذهب به ما تركهما حتى لقي اللّه ، وما لقي اللّه تعالى حتى ثقل عن الصلاة ، وكان يصلّي كثيرا من صلاته قاعدا - تعني ركعتين بعد العصر - . وقالت : ما ترك النبيّ السجدتين بعد العصر عندي قطّ . وقالت : لم يكن رسول اللّه صلّى اللّه عليه وآله وسلّم يدعهما سرّا ولا علانية ، وقالت : ما كان النبيّ صلّى اللّه عليه وآله وسلّم يأتيني في يوم بعد العصر إلّا صلّى ركعتين . وفي لفظ البيهقي ؛ قال أيمن : إنّ عمر كان ينهى عنهما ويضرب عليهما . فقالت : صدقت ولكن كان النبيّ صلّى اللّه عليه وآله وسلّم يصلّيهما . وفي تعليق الإجابة للزركشي ( ص 91 ) نقلا عن أبي منصور البغدادي في استدراكه من طريق أبي سعيد الخدري ، قال : كان عمر يضرب عليهما رؤوس الرجال - يعني الصلاة بعد الفجر حتى مطلع الشمس وبعد العصر حتى مغرب
--> ( 1 ) صحيح مسلم : 1 / 310 [ 2 / 247 ح 302 كتاب صلاة المسافرين ] ، مسند أحمد : 4 / 102 ، 115 [ 5 / 71 ح 16496 ، و 91 ح 16588 ] ، موطّأ مالك : 1 / 90 [ 1 / 221 ح 50 كتاب القرآن ] ، الإجابة للزركشي : ص 91 ، 92 [ ص 83 - 84 ] ، مجمع الزوائد : 2 / 222 ، تيسير الوصول : 2 / 295 [ 2 / 354 ح 7 ] ، فتح الباري : 2 / 51 و 3 / 82 [ 2 / 64 و 3 / 105 ] ، كنز العمّال : 4 / 225 ، 226 [ 8 / 179 - 183 ح 22467 - 22470 ، 22472 ، 22473 ، 22475 ، 22480 ] ، شرح المواهب : 8 / 23 ، شرح الموطّأ للزرقاني : 1 / 398 [ 2 / 49 ح 519 ] . ( المؤلّف ) ( 2 ) صحيح البخاري : [ 1 / 213 ح 565 - 568 ] ، صحيح مسلم : 1 / 309 ، 310 [ 2 / 246 - 247 ح 298 - 301 ] ، سنن أبي داود : 1 / 201 [ 2 / 25 ح 1279 ] ، سنن الدارمي : 1 / 334 ، سنن البيهقي : 2 / 458 ، تيسير الوصول : 2 / 295 [ 2 / 353 - 354 ح 1 - 6 ] ، فتح الباري : 2 / 51 [ 2 / 64 ] . ( المؤلّف )