الشيخ الأميني

137

موسوعة الغدير في الكتاب والسنة والأدب ( ط دائرة المعارف )

قال : أيّها الناس ما إكثاركم في صداق النساء ؟ وقد كان رسول اللّه صلّى اللّه عليه وآله وسلّم وأصحابه والصدقات فيما بينهم أربعمائة درهم فما دون ذلك ، ولو كان الإكثار في ذلك تقوى عند اللّه أو كرامة لم تسبقوهم إليها ، فلأعرفنّ ما زاد رجل في صداق امرأة على أربعمائة درهم . قال : ثمّ نزل فاعترضته امرأة من قريش فقالت : يا أمير المؤمنين نهيت الناس أن يزيدوا في مهر النساء على أربعمائة درهم ؟ قال : نعم . فقالت : أما سمعت ما أنزل اللّه في القرآن ؟ قال : وأيّ ذلك ؟ فقالت : أما سمعت اللّه يقول : وَآتَيْتُمْ إِحْداهُنَّ قِنْطاراً « 1 » ؟ قال : فقال : اللّهمّ غفرا ، كلّ الناس أفقه من عمر ، ثمّ رجع فركب المنبر فقال : أيّها الناس إنّي كنت نهيتكم أن تزيدوا النساء في صدقاتهنّ على أربعمائة درهم فمن شاء أن يعطي من ماله - أو : فمن طابت نفسه - فليفعل . أخرجه « 2 » أبو يعلى في مسنده الكبير ، وسعيد بن منصور في سننه ، والمحاملي في أماليه ، وابن الجوزي في سيرة عمر ( ص 129 ) ، وابن كثير في تفسيره ( 1 / 467 ) عن أبي يعلى وقال : إسناده جيّد قويّ ، والهيثمي في مجمع الزوائد ( 4 / 284 ) ، والسيوطي في الدرّ المنثور ( 2 / 133 ) ، وفي جمع الجوامع كما في ترتيبه ( 8 / 298 ) ، وفي الدرر المنتثرة ( ص 243 ) نقلا عن سبعة من الحفّاظ ومنهم أحمد وابن حبّان والطبراني ، وذكره الشوكاني في فتح القدير ( 1 / 407 ) ، والعجلوني في كشف الخفاء ( 1 / 269 ) نقلا عن أبي يعلى وقال : سنده جيّد ، وابن درويش الحوت في أسنى المطالب ( ص 166 ) وقال : حديث : كلّ أحد أعلم أو أفقه من عمر ، قاله عمر لمّا نهى عن المغالاة في الصداق وقالت امرأة : قال اللّه وَآتَيْتُمْ إِحْداهُنَّ قِنْطاراً ، رواه أبو يعلى وسنده جيّد ، وعند البيهقي منقطع .

--> ( 1 ) النساء : 20 . ( 2 ) سنن سعيد بن منصور : 1 / 166 ح 598 ، سيرة عمر : ص 137 ، الدرّ المنثور : 2 / 466 ، كنز العمّال : 16 / 535 ح 45790 ، الدرر المنتثرة : ص 152 ح 488 ، فتح القدير : 1 / 443 ، أسنى المطالب : ص 335 ح 1082 ، السنن الكبرى للبيهقي : 7 / 233 .