عبد الكريم الرافعي

54

فتح العزيز

أشبههما لأنه لو كان في الحضر لم يستحق شيئا فيه وجهان ( أصحهما ) الثاني وبه قال مالك فيما رواه ابن الصباغ وأبو سعيد المتولي ثم تفرع على هذا القول بالوجوب فروع ( منهما ) لو استصحب مال نفسه مع مال القراض وزعت النفقة على قدر المالين ( قال ) الامام ويجوز أن ينظر إلى مقدار العمل على المالين ويوزع على أجرة مثلهما ( وفي ) أمال أبى الفرج السرخسي أنها إنما توزع إذا كان ماله قدرا يقصد السفر له وإن كان لا يقصد فهو كما لو لم يكن معه غير مال القراض ( ومنها ) لو رجع العامل وبقى منه فضل زاد أو آلات أعدها للسفر كالمطهرة ونحوها هل عليه ردها إلى مال القراض فيه وجهان عن الشيخ أبى محمد ( وأظهرهما ) نعم ( ومنها ) لو استرد المالك المال منه من الطريق أو في البلد التي سافر إليها لم يستحق نفقة الرجوع على أظهر الوجهين كما لو خالع زوجته في السفر ( ومنها ) يشترط عليه أن لا يسرف بل يأخذ بالمعروف وما يأخذ يحسب من الربح فإن لم يكن ربح فهو خسران لحق المال ( ومنها ) أقام في طريقه فوق مدة المسافرين في بلد لم يأخذ لتلك المدة ( ومنها ) لو شرط نفقة السفر في ابتداء