عبد الكريم الرافعي

101

فتح العزيز

الأشجار قد لا يحسن تعهدها ولا يتفرع له ومن يحسن ويتفرغ قد لا يملك الأشجار فيحتاج ذلك إلى الاستعمال وهذا إلى العمل ولو تعاقدا عقد الإجارة للزم المالك غرم الأجرة في الحال وربما لا يحصل له من الأشجار شئ ويتهاون العامل فلم يبذل المجهود في تعهدها لأنه لا يتحصل من فوائدها على شئ فدعت الحاجة إلى تجويز هذا العقد وبه قال مالك وأحمد وخالف فيه أبو حنيفة وقد يقيس الأصحاب المساقاة على القراض في الحجاج معه ومسائل الكتاب مذكورة في بابين ( أحدهما ) في أركان العقد ( والثاني ) في أحكامه كما ذكر في القراض ( وأما ) التفاسخ والتنازع فلم يفرد لهما بابا لان حظهما من هذا العقد أما التفاسخ فلانه لازم وسبيل الفسخ