الشيخ الأميني

284

موسوعة الغدير في الكتاب والسنة والأدب ( ط دائرة المعارف )

والغنيمة الذي لا يخصّ به أحدهم ، حتى يقسم بينهم بحسب ما أوجبه اللّه لهم . 10 - أن يمنع أياماهم أن يتزوّجن إلّا من الأكفاء لشرفهنّ على سائر النساء ، صيانة لأنسابهنّ ، وتعظيما لحرمتهنّ ، أن يزوّجهنّ غير الولاة ، أو ينكحهنّ غير الكفاة . 11 - أن يقوّم ذوي الهفوات منهم فيما سوى الحدود بما لا يبلغ به حدّا ، ولا ينهر « 1 » به دما ، ويقيل ذا الهيئة منهم عثرته ، ويغفر بعد الوعظ زلّته . 12 - مراعاة وقوفهم بحفظ أصولها وتنمية فروعها ، وإذا لم يرد إليه جبايتها راعى الجباة لها فيما أخذوه ، وراعى قسمتها إذا قسموه ، وميّز المستحقّين لها إذا خصّت ، وراعى أوصافهم فيها إذا شرطت ؛ حتى لا يخرج منهم مستحقّ ، ولا يدخل فيها غير محقّ . النقابة العامة : فعمومها أن يردّ إلى النقيب في النقابة عليهم - مع ما قدّمناه من حقوق النظر - خمسة أشياء : 1 - الحكم بينهم فيما تنازعوا فيه . 2 - الولاية على أيتامهم فيما ملكوه . 3 - إقامة الحدود عليهم فيما ارتكبوه . 4 - تزويج الأيامى اللّاتي لا يتعيّن أولياؤهن ، أو قد تعيّنوا فعضلوهنّ . 5 - إيقاع الحجر على من عته منهم أو سفه ، وفكّه إذا أفاق ورشد . فيصير بهذه الخمسة عامّ النقابة ، فيعتبر حينئذ في صحّة نقابته وعقد ولايته أن

--> ( 1 ) أنهر الدم : أساله .