عبد الكريم الرافعي
5
فتح العزيز
أجاب القفال في الفتاوى وهو الذي أورده في التهذيب ( والأول ) أصح عند أصحابنا العراقيين والامام ولم ينقل صاحب الكتاب غيره ويجوز أن يقال الخلاف عائد إلى الاعتبار بحال التوكيل أو بحال إنشاء التصرف وله نظائر . قال ( الثاني أن يكون قابلا للنيابة كأنواع البيع . وكالحوالة . والضمان . والكفالة . والشركة . والوكالة . والمضاربة . والجعالة . والمساقاة . والنكاح . والطلاق . والخلع . والصلح . وسائر العقود . والفسوخ . ولا يجوز التوكيل في العبادات الا في الحج وأداء الزكوات . ولا يجوز في المعاصي كالسرقة والغصب والقتل بل أحكامها تلزم متعاطيها . ويلتحق بفن العبادات الايمان والشهادات فإنها تتعلق بألفاظ وخصائص . واللعان والايلاء من الايمان . وكذا الظهار على رأى . ويجوز التوكيل بقبض الحقوق . وفى التوكيل بأثبات اليد المباحث كالاصطياد