عبد الكريم الرافعي

138

فتح العزيز

إلا الثمار المؤبرة وما ذكرنا من المسائل يقتضى أن يقال في الضبط مالا يتبع في البيع ولا يتناوله الاسم ففيه وجهان ( وقوله ) في الكتاب لا يكون مقرا بالظرف معلم - بالحاء - لان عند أبي حنيفة رحمه الله الاقرار بالمظروف في الظرف اقرار بهما إذا كان ذلك مما يحرز في الظرف غالبا كالتمر في الجراب والزيت في الجرة بخلاف الفرس في الإصطبل . قال ( ولو قال الف في هذا الكيس ولم يكن فيه شئ لزمه الألف . فإن كان الألف ناقصا يلزمه الاتمام عند القفال . ولا يلزمه عند أبي زيد للحصر . ولو قال الألف الذي في الكيس لا يلزمه الاتمام . فإن لم يكن فيه شئ فهل يلزمه الألف فوجهان ) .