عبد الكريم الرافعي

126

فتح العزيز

بأقل ما يتمول كما لو قال من مال فلان ولو قال له على أكثر مما في يد فلان من الدراهم لا يلزم التفسير من جنس الدراهم لكن يلزمه بذلك العدد من أي جنس شاء وزيادة بأقل ما يتمول هكذا ذكره في التهذيب لكنه يخالف ما سبق من وجهين ( أحدهما ) التزام ذلك العدد ( والثاني ) التزام زيادة عليه فان التأويل الذي تقدم الأكثرية يتبعهما جميعا ولو قال على من الدراهم أكثر مما في يد فلان من الدراهم وكان في يد فلان ثلاثة دراهم فجواب صاحب التهذيب أنه يلزمه ثلاثة دراهم وزيادة بأقل مما يتمول ( والأظهر ) ما نقله الامام رحمه الله وهو أنه لا يلزمه زيادة حملا للأكثر على ما سبق وحكى عن شيخه أنه لو فسر بما دون الثلاثة يقبل أيضا ولو كان في يده عشرة دراهم وقال المقر لم أعلم وظننت أنها ثلاثة قبل قوله مع يمينه ( وقوله ) في الكتاب إذ الحلال أكثر من الحرام أي أكثر بركة أو رغبة وما أشبه ذلك . قال ( الثالث إذا قال له على كذا فهو كالشئ . وإذا قال كذا كذا درهم فهو تكرار . ولو قال كذا درهم ( ح و ) يلزمه درهم واحد . وكذلك كذا وكذا ( ح ) درهم . ولو قال كذا وكذا درهما نقل المزني رحمه الله قولين ( أحدهما ) أنه تفسير لهما فهما درهمان ( ح ) ( والثاني ) أنه درهم ( ح و ) واحد . وهذا في قوله درهما بالنصب . وفى قوله درهم بالرفع الأصح انه درهم واحد ) .