السيد عبد الحسين شرف الدين ( اعداد منذر حكيم )

مسائل فقهية 119

موسوعة الإمام السيد عبدالحسين شرف الدين

وذهب الإمام أبو حنيفة وسفيان الثوري إلى جواز الوضوء والغسل بنبيذ التمر ( 1 ) في السفر مع فقد الماء « 1 » . ( 2 ) وكرهه الحسن البصري وأبو العالية رفيع بن مهران . وقال عطاء بن أبي رباح : التيمّم أحبّ إليّ من الوضوء بالحليب واللبن ( 3 ) . وجوّز الأوزاعي الوضوء والغسل بسائر النبيذ ( 4 ) . بل بسائر المائعات الطاهرة ( 5 ) . حجّة الإماميّة ومن يرى في هذه المسألة رأيهم - مضافا إلى الأصول العمليّة -

--> ( 1 ) - . حلية العلماء 72 : 1 ؛ بدائع الصنائع 15 : 1 ؛ بداية المجتهد 33 : 1 ؛ التفسير الكبير 6 الجزء الحادي عشر : 173 ، ذيل الآية ؛ المجموع 93 : 1 . ( 2 ) - . بداية المجتهد 33 : 1 ؛ التفسير الكبير 6 الجزء الحادي عشر : 173 ، ذيل الآية . ( 3 ) - . صحيح البخاري 95 : 1 ، باب لا يجوز الوضوء بالنبيذ ولا المسكر . ( 4 ) - . إرشاد الساري 309 : 1 . ( 5 ) - . التفسير الكبير 6 الجزء الحادي عشر : 173 ، ذيل الآية .