السيد عبد الحسين شرف الدين ( اعداد منذر حكيم )

مسائل فقهية 96

موسوعة الإمام السيد عبدالحسين شرف الدين

الخفّ وأنّ مسح أسفله مستحبّ ( 1 ) ، وقائل بأنّ الواجب مسح ظهورها وبطونها ( 2 ) ، وقائل ثالث بأنّ الواجب مسح الظهور دون البطون ؛ فإنّ مسح البطون لا واجب ولا مستحبّ ( 3 ) . وربّ قائل بالتخيير بين مسح الباطن والأعلى فأيّهما مسح كان واجبا ( 4 ) . وأمّا نوع المحلّ : فإنّ القائلين بالمسح على الخفّين اختلفوا في المسح على الجوربين فأجازه قوم ، ومنعه آخرون ( 5 ) . وأمّا صفة الخفّ : فقد اختلفوا في المسح على الخفّ المخرق : فمنهم من قال بجواز المسح عليه ما دام يسمّى خفّا وإن تفاحش خرقه ( 6 ) ، ومنهم من منع أن يكون في مقدّم الخفّ خرق يظهر منه القدم ولو يسيرا ( 7 ) ، ومنهم من أجاز المسح عليه

--> ( 1 ) - . بداية المجتهد 19 : 1 ؛ المغني لابن قدامة 376 : 1 . ( 2 ) - . بداية المجتهد 18 : 1 . ( 3 ) - . المبسوط للسرخسي 101 : 1 ؛ حلية العلماء 174 : 1 ؛ بداية المجتهد 19 : 1 . ( 4 ) - . بداية المجتهد 19 : 1 ؛ المغني لابن قدامة 378 : 1 . ( 5 ) - . راجع : بدائع الصنائع 10 : 1 ؛ بداية المجتهد 19 : 1 ؛ المغني لابن قدامة 374 : 1 . ( 6 ) - . حلية العلماء 165 : 1 ؛ بدائع الصنائع 11 : 1 ؛ بداية المجتهد 20 : 1 ؛ المغني لابن قدامة 375 : 1 . ( 7 ) - . راجع المصادر .