السيد عبد الحسين شرف الدين ( اعداد منذر حكيم )

مسائل فقهية 76

موسوعة الإمام السيد عبدالحسين شرف الدين

وأنكر عليه ابنه عبداللّه ، كما هو ثابت عنه . وقد أخرج الإمام أحمد في ص 95 من الجزء الثاني من مسنده من حديث عبداللّه بن عمر قال - وقد سئل [ عن ] متعة النساء - : واللّه ما كنّا على عهد رسول اللّه صلى الله عليه وآله وسلم زانين ولا مسافحين . ثمّ قال : واللّه لقد سمعت رسول اللّه يقول : ليكوننّ قبل يوم القيامة المسيح الدجّال وكذّابون ثلاثون أو أكثر « 1 » . وسئل مرّة أخرى عن متعة النساء فقال - كما عن صحيح الترمذي ( 1 ) - : هي حلال ، فقيل له : إنّ أباك نهى عنها ، فقال : أرأيت إن كان أبي نهى عنها وصنعها رسول اللّه صلى الله عليه وآله وسلم أتترك السنّة ونتبع قول أبي ؟ ! « 2 » وأنكر عليه عبداللّه بن مسعود كما هو معلوم عنه ، وقد أخرج الشيخان في صحيحيهما - واللفظ للبخاري ( 2 ) - عن عبداللّه بن مسعود قال : كنّا نغزو مع رسول اللّه صلى الله عليه وآله وسلم وليس لنا شيء ، فقلنا : ألا نستخصي ؟ فنهانا عن ذلك ، ثمّ رخّص لنا أن ننكح المرأة بالثوب إلى أجل معيّن ، ثمّ قرأ علينا « يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لا تُحَرِّمُوا طَيِّباتِ ما أَحَلَّ اللَّهُ لَكُمْ وَلا تَعْتَدُوا إِنَّ اللَّهَ لا يُحِبُّ الْمُعْتَدِينَ » . وأنت تعلم ما في

--> ( 1 ) - . مسند أحمد 428 : 2 ، ح 5812 بتفاوت . ( 2 ) - . الجامع الصحيح 185 : 3 ، ح 824 . ( 3 ) - . نهج الحقّ وكشف الصدق : 526 ؛ الروضة البهيّة 269 : 5 . ( 4 ) - . صحيح البخاري 1687 : 4 ، ح 4339 ؛ صحيح مسلم 1022 : 2 ، كتاب النكاح ، ح 11 ، والآية في سورة المائدة 87 : 5 .