السيد عبد الحسين شرف الدين ( اعداد منذر حكيم )
مسائل فقهية 54
موسوعة الإمام السيد عبدالحسين شرف الدين
قال الإمام الطبرسي بعد إيراد هذا الخبر : وفي هذا دلالة على أنّ فرض المسافر مخالف لفرض المقيم . - قال : - وقد أجمعت الطائفة على ذلك ، وأجمعت على أنّه ليس بقصر ، وقد روي عن النبيّ صلى الله عليه وآله وسلم أنّه قال : « فرض المسافر ركعتان غير قصر » « 1 » . انتهى ما نقلناه عن مجمع البيان . وفي الكشّاف « 2 » حول آية التقصير ، قال : وعند أبي حنيفة القصر في السفر عزيمة غير رخصة لا يجوز غيره - قال : - وعن عمر بن الخطّاب صلاة السفر ركعتان تمام غير قصر على لسان نبيّكم . ( 1 ) حجّة الشافعي ومن لا يوجب القصر احتجّوا بأمور : أحدها : الظاهر من قوله تعالى : « فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُناحٌ أَنْ تَقْصُرُوا مِنَ الصَّلاةِ » « 3 » ؛ لأنّ الجناح - وهو الإثم - إنّما يوجب بمجرّده الإباحة ، لا الوجوب « 4 » . وقد عرفت الجواب بنصّ الإمام أبي جعفر الباقر عليه السلام « 5 » . وكأنّ الناس يومئذ ألفوا
--> ( 1 ) - . مجمع البيان 174 : 3 ، ذيل الآية 101 من سورة النساء 4 . ( 2 ) - . الكشّاف 558 : 1 ذيل الآية . ( 3 ) - . النساء 101 : 4 . ( 4 ) - . الحاوي الكبير 363 : 2 ؛ المغني لابن قدامة 122 : 3 . ( 5 ) - . آنفا .