السيد عبد الحسين شرف الدين ( اعداد منذر حكيم )

مسائل فقهية 44

موسوعة الإمام السيد عبدالحسين شرف الدين

المأموم فيتحمّل القراءة عنه إمامه ( 1 ) ، وأمّا الركعتان الاخريان فيجب فيهما إمّا قراءة الفاتحة ، أو التسبيح على سبيل التخيير بينهما ، ولا يتحمّل الإمام فيهما عن المأموم قراءة ولا تسبيحا . وحجّتنا على هذا كلّه نصوص أئمّتنا « 1 » وهم أعدال الكتاب عليهم السلام . على أنّ قراءة النبيّ صلى الله عليه وآله وسلم في كلّ من الركعتين الأوليين بفاتحة الكتاب ثابتة في الصحاح والمسانيد كلّها من حديث أبي قتادة الحرث بن ربعي وغيره ، والأصل فيما يفعله في صلاته صلى الله عليه وآله وسلم هو الوجوب ( 2 ) ؛ لقوله صلى الله عليه وآله وسلم « صلّوا كما رأيتموني اصلّي » « 2 » ،

--> ( 1 ) - . راجع وسائل الشيعة 37 : 6 ، الباب 1 من أبواب القراءة في الصلاة . ( 2 ) - . صحيح البخاري 226 : 1 ، ح 605 ؛ سنن الدارقطني 273 : 1 - 274 ، باب ذكر الأمر بالأذان والإقامة ، ح 1 و 2 . ( 3 ) - . الفقه على المذاهب الأربعة 230 : 1 . والمقصود من العبادلة : عبداللّه بن عبّاس ، وعبداللّه بن عمر ، وعبداللّه بن مسعود ، وعبداللّه بن زبير . ( 4 ) - . الأعراف 204 : 7 . ( 5 ) - . حاشية السندي بهامش صحيح البخاري 138 : 1 .