السيد عبد الحسين شرف الدين ( اعداد منذر حكيم )

مسائل فقهية 15

موسوعة الإمام السيد عبدالحسين شرف الدين

أن زيّف التأوّلات بما سمعت ، فقال : وذهب جماعة من الأئمّة إلى جواز الجمع في الحضر للحاجة لمن لا يتّخذه عادة ، وهو قول ابن سيرين ، وأشهب من أصحاب مالك ، وحكاه الخطّابي عن القفّال الشاشي الكبير من أصحاب الشافعي ، وعن أبي إسحاق المروزي ، وعن جماعة من أصحاب الحديث ، واختاره ابن المنذر . - قال : - ويؤيّده ظاهر قول ابن عبّاس : أراد أن لا يحرج امّته ؛ إذ لم يعلّله بمرض ولا غيره ، واللّه أعلم . هذا كلامه ( 1 ) ، وبه صرّح غير واحد من أعلامهم ( 2 ) . ولعلّ المحقّقين منهم في هذا العصر على رأينا ، كما شافهني به غير واحد منهم ، غير أنّهم لا يجرأون على مبادهة العامّة بذلك ، وربّما يمنعهم الاحتياط ؛ فإنّ التفريق بين الصلوات ممّا لا خلاف فيه وهو أفضل بخلاف الجمع ، لكن فاتهم أنّ التفريق قد أدّى بكثير من أهل الأشغال إلى ترك الصلاة كما شاهدناه عيانا ، بخلاف الجمع ؛ فإنّه أقرب

--> ( 1 ) - . شرح صحيح مسلم للنووي 226 : 5 . ( 2 ) - . راجع : فتح الباري 738 : 2 ؛ إرشاد الساري 491 : 1 ؛ شرح الزرقاني على الموطّ - أ 417 : 1 ؛ التفسير الكبير 11 الجزء الحادي والعشرون : 27 - 28 ، ذيل الآية 78 من سورة الإسراء ( 17 ) .