السيد عبد الحسين شرف الدين ( اعداد منذر حكيم )

أجوبة مسائل موسى 79

موسوعة الإمام السيد عبدالحسين شرف الدين

وكفى بهذا دليلا على عدم المعارضة فيما فرضه اللّه تعالى ، وحجّة على أنّ اللّه عزّ وجلّ لم يجعل في مال نصفا ونصفا وثلثا ، وأ نّه إنّما جعل هذه الفرائض لأربابها حيث لا تتعارض ، أمّا مع التعارض فيقدّم منهم من قدّمه اللّه ويؤخّر من أخّره عزّ وجلّ . وحيث التبس المقدّم والمؤخّر على الخليفة اضطرّ إلى العول ؛ إذ وجده أقرب المجازات إلى حقيقة العدل المتعذّرة عليه . ولموسى جار اللّه هنا من الغلط والشطط ما يعرفه كلّ من وقف على كلامه ، وذلك حيث نقض على الباقر وابن عبّاس في امرأة ماتت عن زوج وامّ وأختين ، قال : فالزوج فرضه بتسمية القرآن النصف ، والأختان لهما بتسمية القرآن الثلثان ( 1 ) والامّ لها في حكم القرآن الثلث أو السدس .

--> ( 1 ) - . الأنفال 75 : 8 . ( 2 ) - . للمزيد راجع : النهاية للشيخ الطوسي : 623 - 662 ؛ وسائل الشيعة 63 : 26 وما بعدها ، أبواب موجبات الإرث .