عبد الكريم الرافعي
118
فتح العزيز
الحدث فإذا ارتفع الحدث وجب أن يصير هو مستعملا سواء انفصل عن البدن أم لا هذا بالإضافة إليه وأما بالإضافة إلى غيره ففيه ما حكينا من الوجهين * وإذا عرفت ذلك فقد رتب على الانغماس والخروج شيئين ارتفاع الجنابة وصيرورة الماء مستعملا والأول مستغن عن شرط الخروج والثاني بتقدير أن يكون محتاجا إليه : ففي قوله بعد الخروج والانفصال ما يفيد التعرض لهذا الشرط