ابن حجر العسقلاني
370
فتح الباري
حديث ابن عمر عند الطبراني وفيه ابتداء الكلام في الامر المهم بالتشهد والحمد والثناء وقول أما بعد وتوقيف من نقل عنه ذنب على ما قيل فيه بعد البحث عنه وأن قول كذا وكذا يكنى بها عن الأحوال كما يكنى بها عن الاعداد ولا تختص بالاعداد وفيه مشروعية التوبة وأنها تقبل من المعترف المقلع المخلص وأن مجرد الاعتراف لا يجزئ فيها وأن الاعتراف بما لم يقع لا يجوز ولو عرف أنه يصدق في ذلك ولا يؤاخذ على ما يترتب على اعترافه بل عليه أن يقول الحق أو يسكت وأن الصبر يحمد عاقبته ويغبط صاحبه وفيه تقديم الكبير في الكلام وتوقف من اشتبه عليه الامر في الكلام وفيه تبشير من تجددت له نعمة أو اندفعت عنه نقمة وفيه الضحك والفرح والاستبشار عند ذلك ومعذرة من انزعج عند وقوع الشدة لصغر سن ونحوه وإدلال المرأة على زوجها وأبويها وتدريج من وقع في مصيبة فزالت عنه لئلا يهجم على قلبه الفرح من أول وهله فيهلكه يؤخذ ذلك من ابتداء النبي صلى الله عليه وسلم بعد نزول الوحي ببراءة عائشة بالضحك ثم تبشيرها ثم إعلامها ببراءتها مجملة ثم تلاوته الآيات على وجهها وقد نص الحكماء على أن من أشتد عليه العطش لا يمكن من المبالغة في الري في الماء لئلا يفضي به ذلك إلى الهلكة بل يجرع قليلا قليلا وفيه أن الشدة إذا اشتدت أعقبها الفرج وفضل من يفوض الامر لربه وأن من قوي على ذلك خف عنه الهم والغم كما وقع في حالتي عائشة قبل استفسارها عن حالها وبعد جوابها بقولها والله المستعان وفيه الحث على الانفاق في سبيل الخير خصوصا في صلة الرحم ووقوع المغفرة لمن أحسن إلى من أساء إليه أو صفح عنه وأن من حلف أن لا يفعل شيئا من الخير استحب له الخنث وجواز الاستشهاد بآي القرآن في النوازل والتأسي بما وقع للأكابر من الأنبياء وغيرهم وفيه التسبيح عند التعجب واستعظام الامر وذم الغيبة وذم سماعها وزجر من يتعاطاها لا سيما إن تضمنت تهمة المؤمن بما لم يقع منه وذم إشاعة الفاحشة وتحريم الشك في براءة عائشة وفيه تأخير الحد عمن يخشى من إيقاعه به الفتنة نبه على ذلك ابن بطال مستندا إلى أن عبد الله بن أبي كان ممن قذف عائشة ولم يقع في الحديث أنه ممن حد وتعقبه عياض بأنه لم يثبت أنه قذف بل الذي ثبت أنه كان يستخرجه ويستوشيه ( قلت ) وقد ورد أنه قذف صريحا ووقع ذلك في مرسل سعيد بن جبير عند ابن أبي حاتم وغيره وفي مرسل مقاتل بن حيان عند الحاكم في الإكليل بلفظ فرماها عبد الله ابن أبي وفي حديث ابن عمر عند الطبراني بلفظ أشنع من ذلك وورد أيضا أنه ممن جلد الحد وقع ذلك في رواية أبي أويس عن الحسن بن زيد وعبد الله بن أبي بكر بن حزم وغيرهما مرسلا أخرجه الحاكم في الإكليل فإن ثبتا سقط السؤال وإن لم يثبتا فالقول ما قال عياض فإنه لم يثبت خبر بأنه قذف صريحا ثم لم يحد وقد حكى الماوردي إنكار وقوع الحد بالذين قذفوا عائشة أصلا كما تقدم واعتل قائله بأن حد القذف لا يجب إلا بقيام بينة أو إقرار وزاد غيره أو بطلب المقذوف قال ولم ينقل ذلك كذا قال وفيه نظر يأتي إيضاحه في كتاب الحدود إن شاء الله تعالى واستدل به أبو علي الكرابيسي صاحب الشافعي في كتاب القضاء على منع الحكم حالة الغضب لما بدا من سعد بن معاذ وأسيد بن حضير وسعد بن عبادة من قول بعضهم لبعض حالة الغضب حتى كادوا يقتتلون قال فإن الغضب يخرج الحليم المتقي إلى ما لا يليق به فقد أخرج الغضب قوما من خيار هذه الأمة بحضرة رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى مالا يشك أحد من الصحابة أنها منهم زلة إلى آخر كلامه