المحقق النراقي

571

خزائن ( فارسى )

بن عبد يغوث ابناً فنسب المقداد اليه ذكر جميع ذلك فى كتاب اعلام الصحابة . من الاحاديث التى ظاهرها لا يخلو عن اجمال ما رواه ثقة الاسلام فى الكافى و الشيخ فى التهذيب بسنديهما المتصل عن عبدالرحمن بن الحجاج البجلى و نقله فى الوافى فى كتاب الشهادات فى باب الشاهد الواحد و اليمين المدعى عليه عن أبى جعفر عليه السّلام قال بعد كلام : انّ علياً عليه السّلام كان قاعداً فى مسجد الكوفة فمرّ به عبداللّه بن قفل التميمى و معه درع طلحة فقال له عليه السّلام : هذه درع طلحة اخذت غلولا يوم البصرة فقال له عبداللّه ابن قفل : فاجعل بينى و بينك قاضيك الذى رضيته للمسلمين فجعل بينه و بينه شريحاً ، فقال على عليه السّلام هذه درع طلحة اخذت غلولًا يوم البصرة فقال شريح هات على ما تقول بينة فأتاه بالحسن عليه السّلام فشهد أنها درع طلحة اخذت غلولًا يوم البصرة فقال : هذا شاهد و لا أقضى بشهادة شاهد حتى يكون معه آخر قال : فدعا قنبر فشهد أنها درع طلحة اخذت غلولًا يوم البصرة فقال شريح : هذا مملوك و لا أقضى بشهادة مملوك فغضب على عليه السّلام و قال : خذوها فان هذا قضى بجور ثلاث مرّات قال : فتحول شريح عن مجلسه ثم قال : لا اقضى بين اثنين حتى تخبرنى من أين قضيت بجور ثلاث مرات ؟ فقال له : ويلك انّى لمّا أخبرتك أنّها درع طلحة اخذ غلولًا فقلت : هات على ما تقول بينة و قد قال رسول اللّه صلّى اللَّه عليه و آله و سلّم حيث ما وجد غلول اخذ به غير بينة ، فقلت : رجل لم يسمع الحديث فهذه واحدة الى آخر الحديث و فى آخره ويحك امام المسلمين يؤتمن من امورهم على ما هو أعظم من هذا . أقول : الغلول الخيانة و ربما يخص بالخيانة فى الغنيمة و موضع الاشكال تخطئته عليه السّلام شريحاً فى طلب البينة معللًا بقول رسول اللّه صلّى اللَّه عليه و آله و سلّم مع انّه انّما يتم على فرض علم شريح بكونه غلولًا و اذ لم يعلم ذلك فكيف ينفع سماعه الحديث . و من الاحاديث التى لا تخلو من اشكال ما رواه فى الكتابين المذكورين أيضاً بسنديهما عن سماعة قال : سألت أبا عبداللّه عليه السّلام عن شهادة أهل الملّة قال : فقال : لا يجوز الا على أهل ملّتهم فان لم يوجد غيرهم جازت شهادتهم على الوصية لانّه لايصلح ذهاب حقّ أحد ، و قريبه منها صحيحتا ضريس الكناسى و الحلبى .