المحقق النراقي
148
خزائن ( فارسى )
بالقتل الّذى جرّ دون الّذى نصب . و الوجه فيه أنَّ اسم الفاعل المضاف بمعنى الماضى فيكون إقراراً ، و غير المضاف يحتمل الحال والاستقبال أيضاً فلا يكون إقراراً . مسألة رياضية * فائدة رجل ابتاع من رجل قطعة أرض بألف درهم على أنَّ طولها مائة ذراع و عرضها مائة ذراع ، ثمَّ قال له : خذمنّى عوضاً عنها قطعتين كلّ واحدة طولها خمسون و عرضها خمسون و توهّم أنَّ ذلك حقّه فتحا كما إلى قاض غير مهندس فقضى مثل ذلك ، ثمَّ تحا كما إلى حاكم مهندس فحكم بأنَّ ذلك نصف حقّه « 1 » . و أيضاً رجل استأجر رجلًا على أن يحفر له بركة طولها أربع ذراع فى عمق أربع بثمانية دراهم ، فحفر ذراعين طولًا فى ذراعين عمقاً و طلب نصف الاجرة فتحا كما إلى مُفتٍ غير مهندس فحكم بأنَّ ذلك حقّه ثمَّ تحا كما إلى أهل صناعة الهندسة فحكم له بدرهم واحد . و قيل لرجل يتعاطى الحساب و لم يكن من أهله : كم نسبة ألف ألف إلى ألف ألف ألف فقال : ثلثان ، فقال أهل الصناعة : إنَّه عشر عشر العشر . سبب فرو نرفتن بعضى چيزها در آب * فائدة : بدان كه هر چيزى كه به آب فرو نمىرود چيزهايى است كه هر گاه به قدر مساحت آن از آب بردارند وزن آب ثقيلتر است ، و هر گاه وزن آن
--> ( 1 ) - و ذلك لان قطعة ارض طولها مائة ذراع و عرضها كذلك فهى مربع و مساحته تحصل من ضرب عرضه فى طوله و ان شئت قلت ضرب احد اضلاعه فى نفسه كما برهن فى محله ، ففى الفرض المذكور ضربنا المائة فى المائة حصلت عشرة آلاف ؛ و مساحة كل واحدة من القطعتين الاخر بين طولها خمسون و عرضها خمسون الفان و خمسمائة فالمجموع خمسة آلاف فهى نصف عشرة الاف .