محمد بن منكلي ناصري
326
الحيل في الحروب وفتح المدائن وحفظ الدروب
التوقي على الدواب في الحرب : إن الفارس والراجل عليهما أمران ؛ لكل واحد منهما واحد هو أخص به ؛ فينبغي أن « 1 » يكون توقيهما على الذي لهما على قدر موضع خصوصة ذلك فيهما . فالذي على الفارس : أن يعلم أن له رجلين إن غلّت إحداهما حملته الأخرى ؛ فإحدى الرجلين دابته ، والأخرى لا تكون إلا سلامة يديه اللتين بهما يصرف دابته حيث يشاء ويقصد بها حيث أراد . فلما كان ذلك على ما قلنا صارت يده احدى « 2 » رجليه ؛ فعليه التوقي عليهما ، كما يتوقى الراجل على رجليه . ( وعلى الراجل أن يتوقى على ) « 3 » رجليه كما يتوقى على رأسه ومقاتله ؛ فإن الفارس له رجلان إن اعتلت إحداهما « 4 » حملته الأخرى ؛ فقد وجب على الفارس تحصين يديه اللتين إن اعتلتا بطلت فروسيته . وعلى الراجل تحصين رجليه اللتين إن اعتلتا بطلت رجليه ؛ ولذلك كانوا إذا حملوا المجروحين « 5 » جعلوا من جرحت يده رديفا للذي لم تجرح يده . استكثار السلاح « 6 » : إن الذي يجب على الوالي في كل يوم يلقى فيه العدو ويشاكله أن يكون معه وفي عسكره من أنواع السلاح ما يسع أهل عسكره يومهم - ذلك إن ذهب
--> ( 1 ) ( أن ) مكررة في م . ( 2 ) ( أحد ) في م ، والصيغة المثبتة من ت ، ع . ( 3 ) ما بين الحاصرتين وارد بهامش ت . ( 4 ) ( أحدهما ) في م ، والصيغة المثبتة من ت ، ع . ( 5 ) ( المجرحين ) في ت ، ع ، م . ( 6 ) راجع - مثلا - نبيل عبد العزيز : خزانة السلاح ص 7 فما بعدها .