محمد بن منكلي ناصري

316

الحيل في الحروب وفتح المدائن وحفظ الدروب

ما يبقى من الأسلحة في أيديهم ، مثل : السيوف والعمد ، والخناجر ، والرماح والكافر كومات « 1 » ونحو ذلك . وأن يكون أمرهم فيما لا يتقا « 2 » معهم من الأسلحة عند استعمالها ، والإبقاء عليها ، والأخذ بالوثيقة في استعمالها ، ألا تخرج من أيديهم ؛ حتى يصيبوا بها موضعا ، ويستيقنوا بالنجح فيما يستعملوها ، ويثقوا بالتمكن كالسهام ، والمزاريق ، والحجارة وسائر ما يرمى بها ، أو يقذف بها مما قد يكاد أن ترد عليهم وترجع إليهم ؛ فيكون لهم وعليهم ، وأن تكون عليهم ولا تكون لهم - [ إن شاء الله تعالى ] « 3 » - . [ باب ] « 4 » ما يجب على الرماة أن يفعلوا : وعلى الرماة في كل ما يرمون خصلتان : إحداهما « 5 » : ما قلنا من التمكن عند الرمي بالقصد « 6 » والإغراق « 7 » ، وطلب الوثيقة من الإصابة ؛ لئلا يذهب ما يرمى به ضياعا في غير غناء ولا منفعة . والثانية « 8 » : تلافى قوته وطلب ردة واحدة كالمزراق « 9 » الذي يتبعه راميه حضرا في طلبه عند رميه - أثبت أم

--> ( 1 ) الكافر كوبان في نهاية السؤل « ج 1 ، ق 358 » ولعلها هي الصحيحة ، فلفظ الكافر يعنى : الدرع ، وكوبان يعنى الغطاء أو الكسوة ، فيكون المعنى : « الدرع التي تلبس تحتها البطائن » . وأنظر : نبيل عبد العزيز : نهاية السؤل ج 1 ، ص 358 ، ح 3 ، نهاية الأرب ج 6 ، ص 242 ، لسان العرب - مادة كافر - نبيل عبد العزيز : خزانة السلاح ص 86 ، ح 17 : 19 DOZy : SuPP . DiCt . Ar . ( 2 ) ( يبقى ) في ت ، م ، والصيغة المثبتة من ع . ( 3 ) ما بين الحاصرتين ساقط من ت ، ع ، ووارد في م . ( 4 ) ما بين الحاصرتين ساقط من م ، ووارد في ت ، ع . ( 5 ) ( أحدهما ) في م ، والصيغة المثبتة من ت ، ع . ( 6 ) ( بالفضة ) في ت ، ع - وهو خطأ - والصيغة المثبتة من م . ( 7 ) ( والأعراف ) في م ، والصيغة المثبتة من ت ، ع . والإغراق هو : الطرح ، وهو أن يباعد السهم من شدة النزع ، وقيل : الإغراق في النزع هو : أن ينزع حتى يشرب بالرصاف وينتهى إلى كبد القوس ، وربما قطع يد الرامي . ( وشرب القوس الرصاف : أن يأتي النزع على الرصاف كله إلى الحديدة ، يضرب مثلا للغلو والإفراط ) . علما بأن الرصاف هو عقبة تشد على سنخ النصل ( الرعظ ) . لسان العرب : مادتى : عزق ورصف . ( 8 ) ( والثاني ) في م ، والصيغة المثبتة من ت ، ع . ( 9 ) ( كالمزاريق ) في ت ، ع ، م ، والصيغة المثبتة هي الصحيحة .