محمد بن منكلي ناصري

292

الحيل في الحروب وفتح المدائن وحفظ الدروب

ثم تنقض الحاشيتين على جانبي العدو . وكذلك إن « 1 » أمكن ادبار العسكر بالكمين عند ساعة الشغل بالمناجزة ، ويختار « 2 » ما في أيديهم من الأثقال والخزائن والأموال . وعلى ذلك سائر ما يمكن الوالي ، وبقدر ما يرى من الفرصة « 3 » والعورة ؛ ولذلك يحتاج الولاة إلى احكام التعبئة على ما هي أحصن وأكيد ؛ لئلا يجد العدو في عسكر الوالي الفرصة ولا « 4 » يرى فيه الخلل « 5 » . باب التعبئة « 6 » : إن الواجب في التعبئة - قبل لقاء العدو - أن يعبأ أربع مرات ، الأولى : تعبئة الجند أنفسها ، على ما علمت من لزوم مراكزها ولحوق « 7 » كل رجل بركنه وقائده وموضع علمه . والثانية : تعبئة القواد في توقيفهم على مقدار ما بين كل رجل منهم ، وتسوية صفوفهم ، والضم إلى أصحاب أعلامهم وطبولهم من الرجالة والفرسان ، [ و ] من ينبغي أن يضم إليهم ، والتقدم إلى عرفائهم بحفظ تعبئتهم . والثالثة : تعبئة أصحاب الأركان [ لمن كان ] « 8 » في أركانهم ، وضم قوادهم إليهم ، وترتيب أصحاب أعلامهم ، وطبولهم ، وميمنته ، ومستيمنته « 9 » ،

--> ( 1 ) ( إذا ) في م ، والصيغة المثبتة من ت ، ع . ( 2 ) ( أو يختار ) في م ، والصيغة المثبتة من ت ، ع . ( 3 ) ( الفريضة ) في م - وهو خطأ - والصيغة المثبتة من ت ، ع . ( 4 ) ( والا ) في ع ، والصيغة المثبتة من ت ، م . ( 5 ) ( الخله ) في م ، والصيغة المثبتة من ت ، ع . ( 6 ) من لوازم التعابى في الحروب ( أن يكون القصار من الرجال أمام الطوال ؛ ليتمكن القصار من النظر ، ولئلا تسترهم الطوال ) ابن منكى : الأدلة الرسمية ق 13 - 14 وانظر نهاية السؤل ج 2 ، ص 569 فما بعدها . ( 7 ) ( ويحوق ) في ع - وهو تصحيف - والصيغة المثبتة من ت ، م . ( 8 ) ما بين الحاصرتين ساقط من م ، ووارد في ت ، ع . ( 9 ) يقال : استميت الرجل : استحلفته . لسان العرب - مادة ميت - .