أحمد زكي صفوت
32
جمهرة رسائل العرب في عصور العربية الزاهرة
والقسط « 2 » بين المؤمنين . وبنو عوف على رباعتهم يتعاقلون معاقلهم الأولى ، وكل طائفة تفدى عانيها بالمعروف والقسط بين المؤمنين . وبنو ساعدة على رباعتهم يتعاقلون معاقلهم الأولى ، وكل طائفة منهم تفدى عافيها بالمعروف والقسط بين المؤمنين . وبنو الحرث على رباعتهم يتعاقلون معاقلهم الأولى ، وكل طائفة تفدى عانيها بالمعروف والقسط بين المؤمنين . وبنو جشم على رباعتهم يتعاقلون معاقلهم الأولى ، وكل طائفة منهم تفدى عانيها بالمعروف والقسط بين المؤمنين . وبنو النّجّار على رباعتهم يتعاقلون معاقلهم الأولى ، وكل طائفة منهم تفدى عانيها بالمعروف والقسط بين المؤمنين . وبنو عمرو بن عوف على رباعتهم يتعاقلون معاقلهم الأولى ، وكل طائفة تفدى عانيها بالمعروف والقسط بين المؤمنين . وبنو النّبيت على رباعتهم يتعاقلون معاقلهم الأولى ، وكل طائفة تفدى عانيها بالمعروف والقسط بين المؤمنين . وبنو الأوس على رباعتهم يتعاقلون معاقلهم الأولى ، وكل طائفة منهم تفدى عانيها بالمعروف والقسط بين المؤمنين . وأن المؤمنين لا يتركون مفرحا « 3 » بينهم أن يعطوه بالمعروف في فداء أو عقل ، ولا يحالف مؤمن مولى مؤمن دونه ، وأن المؤمنين المتّقين على من بغى منهم ، أو ابتغى دسيسة ظلم ، أو إثم ، أو عدوان ، أو فساد بين المؤمنين ، وأن أيديهم عليه جميعا ، ولو كان ولد أحدهم ، ولا يقتل مؤمن مؤمنا في كافر ، ولا ينصر كافر على مؤمن ، وأن ذمة اللّه واحدة . يجير « 1 » عليهم أدناهم ، وأن المؤمنين بعضهم موالى بعض دون الناس .
--> - القاف ) وهي الذية : ومعنى يتعاقلون معاقلهم الأولى : أي يكونون على ما كانوا عليه في الجاهلية من أخذ الديات وإعطائها ، أو على مراتب آبائهم ، وأصله من ذلك . ( 2 ) العاني : الأسير . والقسط : العدل . ( 3 ) المفرح : الذي قد أفرحه الدين والغرم : أي فدحه وأثقله ، ولا يحد قضاؤه ( ومعنى أفرحه هنا : سلبه الفرح ) ويروى : « مفرجا » بالجيم . والمفرج : هو الرجل يكون في القوم من غيرهم فيلزمهم أن يعقلوا عنه . وقيل : هو المثقل بحق دية أو فداء أو غرم . وقيل : أن يسلم الرجل ولا يوالى أحدا ، فإذا جنى جناية كانت جنايته على بيت المال ، لأنه لا عاقلة له . وقيل : هو الذي لا مال له . وقيل : هو الذي لا عشيرة له . وقيل : هو القتيل يوجد في فلاة من الأرض ، فهو يودى من بيت المال ولا يبطل دمه ، وكان الأصمعي يقول هو مفرح بالحاء وينكر قولهم مفرج بالجيم . ( 1 ) أي إذا أجار واحد من المسلمين حر أو عبد أو امرأة واحدا أو جماعة من الكفار أو خفرهم وأمنهم جاز ذلك على جميع المسلمين ، لا ينقض عليه جواره وأمانه وفي الأصل : « يخير عليهم » وهو تصحيف .