محمد بن علي الغرناطي ( ابن الأزرق )
421
بدائع السلك في طبائع الملك
يعطي فضله ، والمغبون يغبن عقله « 266 » . الأمر الثالث : استيفاء الحق على مقتضى التخلق به ، ومن ذلك أحد وجهين : أحدهما : الاقتضاء بالسمح والمساهلة ، لقوله صلى الله عليه وسلم « رحم الله عبدا سمحا إذا باع سمحا إذا اشترى سمحا إذا اقتضى » أخرجاه في الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله عنه . الثاني : انظار المعسر بالحق لقوله صلى اللّه عليه وسلم في حديث عن أبي هريرة رضي الله عنه : من يسر على معسر في الدنيا ، يسر الله عليه في الآخرة . رواه مسلم « 267 » . حكاية روى أن الحسن باع بغلة له بأربعمائة درهم ، فلما استوجب المال ، قال له المشتري : أتسمح « 268 » يا أبا سعيد . فقال له : قد وهبت لك مائة درهم . فقال له فأحسن « 269 » يا أبا سعيد فقال له قد وهبت لك مائة درهم أخرى . فقبض من حقه مائتي درهم فقيل له : هذا نصف الثمن فقال : هكذا الاحسان والا فلا « 270 » . الأمر الرابع : توفية الدين على وجه الاحسان فيه اقتفاء « 271 » لفضله ، ففي الصحيح عن أبي رافع « 272 » مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم ، قال :
--> ( 266 ) احياء : ج 2 ، ص 81 . ( 267 ) احياء : ج 2 ، ص 81 . ( 268 ) م ، ج : اسمح . س : السمح . ( 269 ) م : أحسن . ( 270 ) احياء : ج 2 ، ص 81 . ( 271 ) س : اغتناما . ( 272 ) أبو رافع : مولى رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم . والد عبد الله ابن أبي رافع كاتب علي بن أبي طالب ، توفي عام 35 ه . الاستيعاب رقم 3340 وحلية الأولياء ج 1 ، ص 83 .