أبي عبيد القاسم بن سلام الهروي
96
كتاب الأموال
185 - حدثنا يزيد بن هارون عن محمد بن عمرو بن علقمة عن سالم بن عبد اللّه ابن عمر عن أبيه قال : قال رسول اللّه صلّى اللّه عليه وسلم : « لا تبيعوا الثمر حتى يبدو صلاحه » . 186 - حدثنا أبو النضر عن أبي خثيمة عن أبي الزبير عن جابر بن عبد اللّه قال : « نهى - أو نهانا - رسول اللّه صلّى اللّه عليه وسلم عن بيع الثمر حتى يطيب « 1 » » . 187 - وحدثنا إسماعيل عن إبراهيم عن أيوب عن نافع عن ابن عمر قال : « نهى الرسول صلّى اللّه عليه وسلم عن بيع ثمر النخيل حتى يزهو ، وعن بيع السّنبل حتى يبيضّ ويأمن من العاهة : نهى البائع ونهى المشترى « 2 » . 188 - وحدثنا أبو معاوية عن عمر بن راشد عن أبي كثير السّحيمى عن أبي هريرة قال « نهى رسول اللّه صلّى اللّه عليه وسلم أن تباع الثمرة حتى يبدو صلاحها » . 189 - وحدثنا إسماعيل بن جعفر ويزيد بن هارون عن حميد الطويل عن أنس بن مالك قال : « نهى رسول اللّه صلّى اللّه عليه وسلم عن بيع ثمر النخل حتى يزهو » قال : فقلنا لأنس : ما زهوه ؟ قال : أن يحمرّ أو يصفرّ أرأيت
--> ( 1 ) يعنى أن يستوى ويكتمل تضجه . ( 2 ) قال الحافظ ابن حجر في التخليص ( متفق عليه من حديث مالك عن نافع عن ابن عمر وأخرجه عنه الشافعي ، وفي رواية لمسلم « حتى يبدو صلاحه حمرته وصفرته » وفي رواية له ( قال وما صلاحه ؟ قال تذهب عاهته . وفي رواية لهما « قيل لابن عمر » وأخرجه مسلم عن جابر وأبي هريرة وفي البخاري عن سهل بن أبي حثمة وفي غيره عن زيد بن ثابت وفيه قصة ) .