أبي عبيد القاسم بن سلام الهروي

72

كتاب الأموال

إلا قسمتها كما قسم رسول اللّه صلّى اللّه عليه وسلم خيبر » « 1 » . 144 - حدثنا سعيد بن أبي مريم المصري عن ابن لهيعة المصري عن يزيد ابن أبي حبيب عمن سمع عبد اللّه بن أبي المغيرة بن أبي بردة يقول سمعت سفيان بن وهب الخولاني « 2 » يقول لما افتتحت مصر قال الزّبير بن العوّام ، لعمرو ابن العاص « اقسمها كما قسم رسول اللّه صلّى اللّه عليه وسلم خيبر » . 145 - قال أبو عبيد : ومنه حديث يروى عن هشام عن معمر عن همّام بن منبّه قال حدثنا أبو هريرة - فذكر أحاديث فذكر أحاديث عن رسول اللّه صلّى اللّه عليه وسلم قال وقال رسول اللّه صلّى اللّه عليه وسلم « أيّما قرية أتيتموها وأقمتم فيها فسهمكم فيها ، وأيّما قرية عصت اللّه ورسوله فإن خمسها للّه ولرسوله ، ثم هي لكم » . قال أبو عبيد فهذا ما جاء في القسم . 146 - وأما ما جاء في ترك القسم فإن هشيم بن بشير حدثنا قال أخبرنا العوّام بن حوشب عن إبراهيم التّيمى قال لما فتح المسلمون السواد قالوا لعمر اقسمه بيننا ، فأنّا افتتحناه عنوة . قال : فأبى . وقال : فما لمن جاء بعدكم من المسلمين ؟ وأخاف إن قسمته أن تفاسدوا بينكم في المياه قال : فأقرّ أهل السواد في أرضيهم ، وضرب على رؤوسهم الجزية ، وعلى أرضيهم الطّسق ، ولم يقسم بينهم . قال أبو عبيد : يعنى الخراج « 3 » . 147 - وحدثني سعيد بن أبي سليمان عن عبد العزيز بن عبد اللّه بن سلمة حدثنا

--> ( 1 ) رواه البخاري عن صدقة عن ابن مهدي بهذا الإسناد واللفظ ورواه أيضا عن محمد بن المثنى عن ابن مهدي بلفظ ( ما فتحت عليهم قرية ) وبلفظ ( ما فتحت على قرية ) يعنى أن ترك عمر قسمة السواد إنما باجتهاد منه . ( 2 ) هو من كبار التابعين وقيل إنه صحابي انظر ترجمته في الإصابة . ( 3 ) هو تفسير للطسق والكلمة يظهر أنها ليست عربية .