أبي عبيد القاسم بن سلام الهروي
21
كتاب الأموال
عائشة ، قال : سألت يحيى بن الجزار عن سهم النبي صلّى اللّه عليه وسلم ؟ فقال : خمس الخمس « 1 » . 35 - قال : وحدثنا عبد الرحمن بن مهدي عن سفيان عن موسى بن أبي عائشة عن يحيى بن الجزار ، مثله 36 - قال : وحدثنا سعيد بن عفير المصري عن عبد اللّه بن لهيعة عن عبيد اللّه بن أبي جعفر عن نافع عن ابن عمر قال : « رأيت المغانم تجزأ خمسة أجزاء . ثم يسهم عليها ، فما صار لرسول اللّه صلّى اللّه عليه وسلم فهو له ، لا يختار » . 37 - قال : وحدثنا عبد اللّه بن صالح عن معاوية بن صالح عن علي بن أبي طلحة عن ابن عباس قال : كانت الغنيمة تقسم على خمسة أخماس : فأربعة منها لمن قاتل عليها ، وخمس واحد مقسم على أربعة : فربع للّه ولرسوله ولذي القربى - يعنى قرابة رسول اللّه صلّى اللّه عليه وسلم - ( فما كان للّه وللرسول فهو لقرابة النبي صلّى اللّه عليه وسلم ) ولم يأخذ النبي صلّى اللّه عليه وسلم من الخمس شيئا . والربع الثاني لليتامى . والربع الثالث للمساكين والربع الرابع لابن السبيل ؛ وهو الضيف الفقير الذي ينزل بالمسلمين « 2 » . 38 - قال : وحدثنا حجاج عن أبي جعفر الرازي عن الربيع بن أنس عن أبي العالية قال : « كان رسول اللّه صلّى اللّه عليه وسلم يؤتى بالغنيمة فيضرب بيده . فما وقع فيها من شيء جعله للكعبة ، وهو سهم بيت اللّه عز وجل . ثم يقسم ما بقي على خمسة ، فيكون للنبي صلّى اللّه عليه وسلم سهم ، ولذي القربى سهم ، ولليتامى سهم ، وللمساكين سهم ، ولابن السبيل سهم . قال : والذي جعله للكعبة هو السهم الذي للّه » « 3 » .
--> ( 1 ) لأن سهم اللّه ورسوله واحد . ( 2 ) يعنى المسافر الذي انقطع عن ماله وبلده فهو يعطى من الغنيمة ما يعينه على سفره ويوصله إلى بلده . ( 3 ) وعلى هذا تكون الأسهم ستة وهي المذكورة في الآية ويكون سهم اللّه عز وجل لبيته الحرام .