أبي عبيد القاسم بن سلام الهروي
124
كتاب الأموال
بهيمة « 1 » ، ولا تجمعوا بين صلاتين إلا من عذر » « 2 » . 263 - وحدثني أبو نعيم عن شبل بن عباد عن قيس بن سعد قال : سمعت طاوسا يقول . لا ينبغي لبيت رحمة أن يكون عند بيت عذاب . قال أبو عبيد أراه يعنى الكنائس والبيع ، وبيوت النيران . يقول : لا ينبغي أن تكون مع المساجد في أمصار المسلمين « 3 » . قال أبو عبيد : فهذا ما جاء في الكنائس والبيع ، وبيوت النار ، وكذلك الخمر والخنازير ، قد جاء فيهما النهى عن عمر . 264 - حدثني ابن أبي مريم عن يحيى بن أيوب عن عبيد اللّه بن زحر « 4 » عن علي بن يزيد عن القاسم - أبى عبد الرحمن « 5 » - عن أبي أمامة أن عمر بن الخطاب قال :
--> ( 1 ) وفي الحديث الصحيح ( إن اللّه كتب الإحسان على كل شيء فإذا قتلتم فأحسنوا القتلة وإذا ذبحتم فأحسنوا الذبحة وليحد أحدكم شفرته وليرح ذبيحته ) فالسنة أن يحد الشفرة بعيدا عن عين الحيوان حتى لا يروعه . ( 2 ) إنما أراد رحمه اللّه أن لا يتوسع الناس في تلك الرخصة وهي الجمع بين صلاتين بغير عذر فإن ذلك من الترخيص الجافي ودين اللّه وسط بين الغالي فيه والجافي عنه . ( 3 ) يعنى أن تكون مجاورة لها أو لاصقة بها فإن ضرب الناقوس ورؤية الصليب وأصواتهم في صلاتهم تؤذى المسلمين . ( 4 ) عبيد اللّه بن زحر بفتح الزاي وسكون المهملة الأموي الإفريقي مولاهم يروى عن علي بن يزيد الألهانى ضعفه أحمد وقال أبو زرعة صدوق وقال النسائي لا بأس به . ( 5 ) هو القاسم بن عبد الرحمن مولى بنى أمية الدمشقي قيل لم يسمع من أحد الصحابة إلا أبا أمامة وثقه ابن معين والعجلي والترمذي قال ابن سعد مات سنة اثنتي عشرة ومائة .