أبي عبيد القاسم بن سلام الهروي
122
كتاب الأموال
ولهذا كان يمنع أهلها من بيعها « 1 » . [ لا يبيع أهل الذمة ما بأيديهم من الأرض ] 257 - وحدثني علي بن معبد عن أبي المليح عن ميمون بن مهران قال : كتب إلىّ عمر بن عبد العزيز . أما بعد ، فحلّ بين أهل الأرض وبين بيع ما في أيديهم ، فإنهم إنما يبيعون فىء المسلمين . 258 - وحدثني نعيم بن حماد عن ضمرة بن ربيعة عن سفيان بن أبي حمزة قال : كتب عمر بن عبد العزيز : « أن لا يباع لأهل الذمة آلة » « 2 » . قال أبو عبيد : يقول : يستقيها ، من أجل خراجها ، لأنه إذا باع أداة الزّرع لم يستطع أن يزرع ، فيبطل خراجه .
--> ( 1 ) لقد ذكر المؤلف في ما تقدم عن عمر بن عبد العزيز أنه كان لا يرى بأسا بشراء أرض الخراج وهنا ذكر أنه كان يراها فيئا ويمنع أهلها من بيعها . ( 2 ) يعنى لا يسمح لهم ببيع آلات زراعتهم وليس معناه منع غيرهم من أن يبيع لهم آلات الزراعة .