أبي عبيد القاسم بن سلام الهروي

115

كتاب الأموال

240 - وحدثني ابن بكير عن مالك مثل ذلك . 241 - قال ابن بكير : وكان الليث بن سعد لا يرى العشر واجبا . وكان هو يخرج العشر من أرضه مع الخراج « 1 » . 242 - وحدثني قبيصة عن سفيان . أنه كان يرى عليه العشر والخراج . 243 - وحدثني نعيم بن حماد قال : سمعت عبد اللّه بن المبارك - غير مرة - يأمر أهل مروان بالعشر مع الخراج . قال أبو عبيدة : وهكذا يروى عن ابن أبي ليلى « 2 » : أنه كان يرى عليه العشر والخراج . قال أبو عبيدة : فهؤلاء أهل العلم بالسنة رحمهم اللّه . وقد روى عن ابن عباس حديث تأوّله بعضهم على أنه لا يجتمع العشر والخراج 244 - حدثنا يحيى بن بكير عن الليث بن سعد عن عبيد اللّه بن أبي جعفر قال : قال ابن عباس : ما أحبّ أن يجمع - أو قال : يجتمع - على المسلم صدقة المسلم وجزية الكافر . قال أبو عبيد : وليس وجهه ذلك عندي « 3 » إنما مذهبه فيه الكراهة للمسلم : أن يدخل في أرض الخراج فيجتمع عليه الحقان ، أعرف ذلك بكراهته للدخول فيها ، حين سئل عنها ، فقرأ ( قاتِلُوا الَّذِينَ لا يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَلا بِالْيَوْمِ الْآخِرِ وَلا يُحَرِّمُونَ ما حَرَّمَ اللَّهُ وَرَسُولُهُ وَلا يَدِينُونَ دِينَ الْحَقِّ مِنَ الَّذِينَ

--> ( 1 ) لعله كان يخرجه أخذا بالأحوط لأن المسألة كما ترى موضع خلاف والجمهور فيها على وجوب العشر مع الخراج . ( 2 ) هو أحد الفقهاء المشهورين بالرأي كأبي حنيفة وسفيان الثوري وربيعة بن عبد الرحمن كما في المعارف لابن قتيبة . ( 3 ) يعنى ليس تأويل كلام ابن عباس على ما تأوله هؤلاء من كراهية إيجاب العشر مع الخراج .