حميد بن زنجوية
703
كتاب الأموال
قال : وهي الأوقاص . قال : وقال حمّاد : في الأوقاص بالحساب . قال : سبعين . ولا يعجبنا قول حمّاد . ( 1468 ) حدّثنا حميد أنا عبد اللّه بن صالح حدّثني اللّيث حدّثني عقيل عن ابن شهاب أنّ عمر بن عبد العزيز كتب أنّ ليس في الأوقاص شيء « 1 » . ( 1469 ) أنا حميد ثنا أبو نعيم ثنا زهير عن داود ، قال : سألت عامرا عن الأشناق ، فقال : ليس فيها شيء حتى تبلغ الفريضة « 2 » . ( 1470 ) حدّثنا حميد ، قال أبو عبيد : والأوقاص ما بين الفريضتين . وهو على التفسير الذي في حديث ابن لهيعة الأوّل ، كذلك الأشناق في الإبل . وليس يؤخذ في صدقة البقر غير السّنّين : التّبيع والمسنّة « 3 » . ( 1471 ) أنا حميد أنا يحيى بن يحيى أخبرنا جرير عن مغيرة عن الشعبيّ ، قال : التّبيع : الذي قد استوى قرناه وأذناه . والمسنّة : الثّنيّة فما زاد « 4 » . ( 1472 ) حدّثنا حميد ، قال أبو عبيد : وفي حديث معاذ بن جبل عن النبي صلى اللّه عليه وسلم قال : التّبيع جذع أو جذعة ، فالتفسير في الحديث هكذا . وأمّا أهل العربيّة ، فيقولون : التّبيع ليس بسنّ ، ولكنّه لما بلغ من السنّ ما يقوى على اتّباع أمّه سمّي بذلك تبيعا . وهذا ليس بمخالف للحديث ؛ لأنّه لا يكاد يكون هذا منه ، إلا بعد الإجذاع . كما أنّ الفصيل / من الإبل لس بسنّ . ولكنّه سمّي فصيلا ؛ لأنّه فصل عن أمّه في الرّضاع .
--> ( 1 ) أخرجه أبو عبيد 475 عن عبد اللّه بن صالح بهذا الإسناد مثله . وعبد اللّه بن صالح تقدم أنه ضعيف الحفظ . ( 2 ) أخرجه أبو عبيد 475 عن أبي معاوية عن داود عن الشعبي . ولفظه : « ليس في الأوقاص صدقة » . وهذا الإسناد صحيح إلى عامر . وانظر إسناد الحديث رقم 1459 . ( 3 ) انظر أبا عبيد 475 . ( 4 ) أخرجه أبو عبيد 475 ، ش 3 : 130 عن جرير عن مغيرة عن الشعبي نحوه ، وفي لفظ أبي عبيد : ( والمسنة : الشيء فما زاد ) ، وهو خطأ ظاهر . وهذا الإسناد ضعيف لأجل عنعنة مغيرة ، وهو مدلس كما مضى .