حميد بن زنجوية

679

كتاب الأموال

سعيد عن قتادة ، قال : إذا كانت عليه ابنة مخاض ، فأخذ ابنة لبون ، فإنّه يردّ على صاحب الإبل عشرين أو شاتين . فإذا أخذ منه أسفل ممّا عليه ، ردّ صاحب الإبل عشرين أو شاتين « 1 » . وقال سعيد : إذا كانت عليه ابنة مخاض ، فأخذ ابن لبون ، فإنّه لا يردّ شيئا . ( 1414 ) أنا حميد أنا سفيان عن ابن المبارك عن سفيان ، قال : ولولا الحديث ، رأيت القيمة . وقال سفيان : فإن لم تكن السّنّ التي تليها ، وكانت السّنّ التالية فوق التي تليها ، فإنه لا يحسب بذلك ، ولكن يأخذ القيمة « 2 » . ( 1415 ) أنا حميد ، قال : قال أبو عبيد : وأنا هشيم عن القعقاع بن يزيد عن إبراهيم ، قال : إذا لم يجد المصّدّق ابنة مخاض ، أعطى ابن مخاض وعشرة دراهم ، أو شاتين « 3 » . ( 1416 ) ثنا حميد ، قال أبو عبيد : اختلف في هذا الباب سفيان والأوزاعيّ ومالك . فأمّا سفيان فأخذ بالأثر الذي رواه عن [ عليّ ] « 4 » ، ولم يجزه إلى غيره . قال : إذا لم يجد السّنّ التي [ تجب أخذ ] « 5 » فوقها ، وردّ شاتين ، أو عشرة دراهم « 6 » . ( 1417 ) وقال الأوزاعيّ غير ذلك : أنا حميد ، قال أبو عبيد : ثنا / هشام بن إسماعيل الدمشقيّ عن محمد بن شعيب ابن شابور ، قال : سمعت الأوزاعيّ يقول : إذا لم يجد السّنّ التي تجب ، أخذ قيمتها « 7 » . ( 1418 ) وقال مالك قولا ثالثا : أنا حميد أنا ابن أبي أويس عن مالك أنّه قال : لا يؤخذ سنّ فوق سنّ ، إلّا ابن لبون

--> ( 1 ) لم أجد من أخرجه عن قتادة غير ابن زنجويه . وإسناده إليه صحيح . رجاله ثقات كلهم . وتقدموا . وسماع ابن المبارك من سعيد بن أبي عروبة كان قبل اختلاطه . ( انظر رقم 1073 ) . ( 2 ) إسناد ابن زنجويه إلى الثوري صحيح : رجاله ثقات تقدموا . ولم أجد من ذكر قوله هذا . ( 3 ) أخرجه أبو عبيد 456 كما هنا . وهذا الإسناد ضعيف لعنعنة هشيم ، وهو مدلس كما مضى . ( 4 ) كذا عند أبي عبيد . وكان في الأصل ( مالك ) . وهو خطأ ظاهر . ( 5 ) ليست في الأصل . زدتها من أبي عبيد . ( 6 ) انظر أبا عبيد 456 . ( 7 ) هو عند أبي عبيد 456 كما هنا . والإسناد إلى الأوزاعي حسن . وانظر رقم 1023 .