حميد بن زنجوية
664
كتاب الأموال
قال : هي منسوخة ، نسختها آية الزكاة : العشر ونصف العشر « 1 » . ( 1380 ) حدّثنا حميد ثنا عليّ بن الحسن عن ابن المبارك عن معمر عن ابن طاوس عن أبيه وقتادة في قوله : وَآتُوا حَقَّهُ يَوْمَ حَصادِهِ « 2 » قالا : الزكاة « 3 » . ( 1381 ) أنا حميد أنا عليّ بن الحسن عن ابن المبارك عن محمد بن سليمان عن حيّان الأعرج عن جابر بن زيد في قوله : وَآتُوا حَقَّهُ يَوْمَ حَصادِهِ « 2 » . قال : الزكاة المفروضة . لولا ذلك لم تصل « 4 » وَلا تُسْرِفُوا إِنَّهُ لا يُحِبُّ الْمُسْرِفِينَ « 2 » « 5 » .
--> ( 1 ) أخرجه يحيى بن آدم 124 ، ش 3 : 185 ( وعنده سماك مكان شباك . وأظنها خطأ ) والطبري في التفسير 168 ، 169 من طريق جرير وسفيان عن مغيرة به . أقول : وفي إسناد ابن زنجويه هشيم ومغيرة وشباك ، وهم ثقات يدلسون . وقد رووا بالعنعنة . وترجمة شباك - وهو ثقة - في التقريب 1 : 345 . وفيه : شباك بكسر أوله ، ثم موحدة خفيفة ثم كاف . وهو الضّبّي الكوفي . فيضعف الحديث لأجل تدليسهم . ( 2 ) سورة الأنعام ، آية 141 . ( 3 ) أخرجه عبد الرزاق 4 : 145 ، والطبري في التفسير 12 : 160 - 161 عن معمر عن قتادة ، وعن ابن طاوس عن أبيه مثله . وأخرجه يحيى بن آدم 125 ، هق 4 : 132 من طريق معمر عن ابن طاوس عن أبيه فقط . لم يذكرا قتادة . وإسناد ابن زنجويه صحيح . تقدم توثيق رجاله . ( 4 ) كذا في الأصل . وضبّب عليها ، ولعلها ( لم يقل ) . ( 5 ) أخرجه ش 3 : 185 ، ويحيى بن آدم 125 ، هق 4 : 132 عن ابن المبارك بهذا الإسناد ، لكن ذكروا في أحاديثهم « الزكاة المفروضة » ، لم يذكروا ما ذكره ابن زنجويه بعدها . وأخرجه الطبري في تفسيره 12 : 159 من طريق أبي هلال ، وهو الراسبي محمد بن سليم ، عن حيان الأعرج عن جابر بمثل حديثهم . وفي إسناد ابن زنجويه محمد بن سليمان ، لم أستطع تمييزه ، والباقون ثقات . جابر بن زيد هو الأزدي أبو الشعثاء ؛ قال عنه في التقريب 1 : 122 : ( ثقة فقيه ) . وحيّان الأعرج وثقه ابن معين كما في الجرح والتعديل 1 : 2 : 246 ، ت ت 3 : 68 . وفي هذا الأخير أنّ ابن حبان ذكره في أتباع التابعين من ثقاته .