حميد بن زنجوية

995

كتاب الأموال

عبد العزيز بن عبد اللّه أن ارفع المكس عن مكّة . فلمّا رفع ، جاءه النّاس من قبلهم بزكاة أموالهم ، سبعة آلاف دينار . فصرّها فبعث بها إلى عمر بن عبد العزيز « 1 » . فردّها عمر إليه ، وقال : اقسمها في فقراء أهل مكّة « 2 » . ( 2249 ) أخبرنا حميد أنا أبو نعيم أخبرنا حمّاد بن سلمة عن فرقد السّبخيّ ، قال : قدمت بزكاة مالي إلى مكّة . فقال لي سعيد بن جبير : اقسمها بأرضك « 3 » . ( 2250 ) أخبرنا حميد ثنا أبو نعيم ثنا أبو لبيد « 4 » عن الضّحاك ، قال : لا تخرج زكاتك من قرية إلى قرية « 5 » . / قال أبو نعيم : وقال لي رجل كان معي حين سمعته ، قال : لا . إن لا يجد فيها من يعطيه ؟ ( 2251 ) أخبرنا حميد أنا محمد بن يوسف أنا سفيان عن رجل / عن الضّحّاك بن مزاحم قال : الزّكاة ، لا تخرجها من بلدك ، فإن لم يكن ببلدك ، فالذين يلونهم « 6 » .

--> ( 1 ) في « ظ » ( رضي اللّه عنه ) . ( 2 ) لم أجد من أخرجه . وتقدم تضعيف مثل هذا الإسناد برقم 1946 . وفي الحديث عبد العزيز بن عبد اللّه - وليست له رواية - وهو ابن خالد بن أسيد الأمويّ ، كان واليا على مكّة من قبل عبد الملك بن مروان ، وأقرّه عليها عمر بن عبد العزيز ، وهو ثقة . انظر تاريخ خليفة 2 : 464 ، ت ت 6 : 342 ، والتقريب 1 : 510 . ( 3 ) تقدم بحثه برقم 2159 . ( 4 ) كذا في النسختين ، وواضح أنّها كانت في الأصل ( لينة ) فحولها الناسخ إلى « لبيد » ، وضبّب فوقها . ( 5 ) أخرجه ش 3 : 168 عن وكيع عن أبي ليث ( كذا قال ) عن الضحاك ، ولفظه ( ضع الزكاة في القرية التي أنت فيها . فإن لم يكن فيها فقير ، فإلى التي تليها ) . وفي الإسناد أبو لبيد أو أبو ليث ، - ولم أدر من هما - ويغلب على ظنّي أنّ صوابه « أبو لينة » ، فقد ذكر البخاري في التاريخ 4 : 2 : 88 ، وابن أبي حاتم 4 : 1 : 476 أبا لينة ، واسمه النّضر بن أبي مريم ، واسم أبي مريم طهمان - ذكرا أنّ وكيعا يروي عنه . وزاد ابن أبي حاتم أنّ أبا نعيم أيضا يروي عنه ، ويروي هو عن الضحاك . فإن كان هو ، فقد نقل ابن أبي حاتم عن أبيه أنه قال فيه : صالح الحديث . وعن يحيى بن معين أنه وثقه . وانظر تاريخ ابن معين 2 : 604 . ( 6 ) لم أجد من أخرجه ، وهو بمعنى ما قبله . وهذا الإسناد ضعيف لجهالة شيخ سفيان .