حميد بن زنجوية

983

كتاب الأموال

( 2213 ) أخبرنا حميد ثنا عليّ بن الحسن عن ابن المبارك عن سعيد عن قتادة عن الحسن ، أنّه كان لا يرى بأسا أن يخرج الرّجل زكاته قبل حلّها « 1 » . قال : وسألت قتادة ، فلم ير به بأسا ، أن يخرجها قبل حلّها بشهر أو شهرين ، غير أنّ زكاته في الشهر الذي كان يزكّي فيه . ( 2214 ) أخبرنا حميد ثنا عليّ بن الحسن عن ابن المبارك عن يونس عن الزّهريّ في الرّجل يقدّم زكاته قبل السّنة بأشهر ، أيجزئ ذلك عنه ؟ قال : نعم ، وقد أحسن « 2 » . ( 2215 ) أخبرنا حميد أنا محمد بن يوسف ثنا سفيان عن ابن عون عن ابن سيرين قال : ولم يعجّلها ؟ قال سفيان : كأنّه كره ذلك . قال سفيان : وقول ابن سيرين أحبّ إليّ « 3 » . ( 2216 ) قال أبو أحمد : لا [ بأس ] « 4 » بتعجيل الزّكاة قبل حلّها ، وتقديم صدقة الفطر قبل يوم الفطر ، وتكفير اليمين قبل الحنث وبعد الحنث . وقد شبه ناس ذلك

--> - وهذا الإسناد ضعيف لأجل حمّاد بن أبي سليمان ، وهو صدوق له أوهام كما تقدم ، وتقدم أيضا أنّ مغيرة مدلس ، لا سيما عن إبراهيم ، إلا أنه - كما قال الإمام أحمد - ( عامة ما روي عن إبراهيم إنّما سمعه من حمّاد ومن يزيد بن الوليد والحارث العكليّ وعبيدة وغيرهم . وجعل يضعّف حديث مغيرة عن إبراهيم وحده ) . حكاه عنه الحافظ في ت ت 10 : 270 . فهذا يشعر أنّ رواية مغيرة عن حمّاد عن إبراهيم لا تدليس فيها ، وإنّما يأتيها الضعف من قبل حماد . ( 1 ) أخرج ش 3 : 148 نحوه من وجه آخر عن سعيد عن قتادة به . وليس فيه قول قتادة في آخره . وتقدم في رقم 1649 تضعيف مثل هذا الإسناد . ( 2 ) أخرج ش 3 : 148 بإسناده عن ( الزهري أنّه كان لا يرى بأسا أن يعجّل الرجل زكاته قبل الحلّ ) . ولم أجده بمثل سياق ابن زنجويه . وإسناده إلى الزهري صحيح . انظر رقم 1543 . ( 3 ) أخرجه عبد الرزاق 4 : 87 عن الثوريّ عن ابن عون عن ابن سيرين بنحوه . وأخرجه ش 3 : 148 من وجه آخر عن ابن عون عن ابن سيرين بمعناه . وذكر ت 3 : 64 مذهب سفيان ، بأنّ الأحبّ إليه أن لا يعجّلها . وإسناد ابن زنجويه إلى ابن سيرين صحيح . رجاله ثقات كلهم ، تقدموا . ( 4 ) من « ظ » ، وليست في الأصل .