حميد بن زنجوية

974

كتاب الأموال

[ باب ] « 1 » ما يجوز للرّجل من ذوي أرحامه أن يعطيهم من الزّكاة ( 2182 ) أخبرنا حميد أنا عثمان بن عمر أخبرنا ابن جريج عن عطاء ، قال : قال ابن عبّاس : إذا كان لك ذو قرابة محتاجون ، لا تعولهم ، [ فضع ] « 2 » زكاتك فيهم « 3 » . ( 2183 ) أخبرنا حميد أنا سعيد بن عامر عن سعيد بن أبي عروبة عن عبد ربّه ، قال : قلت للحسن : أيعطي الرّجل أخاه من زكاته ؟ قال : يعوله ؟ قلت : لا . قال : نعم ونعمة عين « 4 » . ( 2184 ) أخبرنا حميد أنا مسلم بن إبراهيم أنا عبد ربّه بن سرحان السّعديّ ، قال : قلت للحسن : أخ لي محتاج ، أعطيه من زكاة مالي ؟ قال : نعم ، وحبّا « 5 » . ( 2185 ) أخبرنا حميد أنا محمد بن يوسف أنا سفيان عن زبيد الياميّ « 6 » أنّه سأل إبراهيم عن امرأة لها شيء ، أتعطي أختها من الزّكاة ؟ قال : نعم . قال سفيان : ما أرى به بأسا « 7 » .

--> ( 1 ) من « ظ » وليست في الأصل . ( 2 ) من « ظ » ومن الموضعين الآخرين في النسختين كلتيهما . وفي الأصل هنا ( فدع ) . ( 3 ) تقدم برقم 2150 وبحثته هناك ، وبرقم 2173 . ( 4 ) أخرجه ابن زنجويه في الذي يليه عن مسلم بن إبراهيم عن عبد ربّه . وأخرجه أبو عبيد 694 عن عبد الرحمن بن مهديّ عن عبد ربه عن الحسن ، بنحو لفظه عند ابن زنجويه . وفي الإسناد عبد ربّه بن سرحان السعدي . ذكره البخاري في تاريخه 3 : 2 : 81 ، وابن أبي حاتم 3 : 1 : 43 وسكتا عنه . وتقدم الكلام على سماع سعيد بن عامر من سعيد بن أبي عروبة الذي اختلط . انظر رقم 2152 . ( 5 ) تقدم بحثه في الذي قبله . ( 6 ) في « ظ » ( زبيد ) فقط ، لم ينسبه . ( 7 ) أخرجه ابن زنجويه برقم 2259 ، من طريق محمد بن طلحة بن مصرّف عن زبيد ، بلفظ أطول ممّا هنا . وأخرجه عبد الرزاق 4 : 114 ، وأبو عبيد 694 ، ش 3 : 192 عن سفيان بهذا الإسناد . ولفظ أبي عبيد مثل لفظ ابن زنجويه هنا . وفي إسناد ابن زنجويه الآخر محمد بن طلحة بن مصرّف ، وهو صدوق له أوهام كما تقدم . لكنّه يتقوى بمتابعة سفيان المذكورة .