حميد بن زنجوية

855

كتاب الأموال

( 1891 ) أخبرنا حميد ثنا عبد اللّه بن صالح حدّثني اللّيث حدّثني يونس عن ابن شهاب ، قال : كان معاوية بن أبي سفيان أخذ من المسلمين في الخيل والرّقيق صدقة ، وأثبت ذلك عليهم في من مات من الرّقيق ، وفيما هلك من الخيل . حتى إنّه ليؤخذ الوليّ . فلم يزل الأمر على ذلك ، حتى استخلف عمر بن عبد العزيز ، فردّ ذلك كلّه . وردّ كلّ صدقة كانت أثبتت في الخيل والرّقيق ، إلّا صدقة الفطر في الرّقيق والأحرار « 1 » . باب في جماع أموال ما تخرج الأرض من الحب والثّمار ، والسّنّة فيما تجب فيه الصّدقة ممّا تخرج الأرض ( 1892 ) أخبرنا حميد بن زنجويه أنا محمد بن عبيد ثنا عمرو بن عثمان عن موسى بن طلحة ، قال : كانت عندي نسخة عهد معاذ ، فأمر أن يأخذ من هذه الأربعة الأشياء : من الزّبيب والحنطة والشّعير والنّخل « 2 » .

--> - والحديث أخرجه عبد الرزاق 4 : 35 ، ش 3 : 152 ، وابن حزم 5 : 227 ، وابن عبد البرّ أيضا في التمهيد 4 : 217 ، من وجه آخر عن الزهري ، بمثل إسناده عند ابن زنجويه . لكنّ لفظه مختصر جدا . وإسناد ابن زنجويه إلى الزهريّ أيضا صحيح . ( انظر رقم 1391 ) . وإسناد الزهري إلى عمر صحيح أيضا ، فالسائب بن يزيد بن سعيد صحابي - تقدم . وأبوه أيضا صحابي كما في الإصابة 3 : 619 ، وليس للأب رواية هنا . وأمّا إسناد الزهري إلى عثمان ، فمنقطع كما صرح بذلك في الحديث . ( 1 ) لم أجد من أخرجه غير ابن زنجويه . وهذا الإسناد ضعيف . فيه عبد اللّه بن صالح ، وقد مضى الكلام عليه . ثم إنّ الزهري لم يسمع من معاوية بن أبي سفيان ؛ قيل : ولد الزهري سنة 50 ، وقيل : سنة 51 ، وقيل : سنة 56 ، وقيل : سنة 58 ، ( انظر ت ت 9 : 450 ) . ومات معاوية سنة 60 كما في التقريب 2 : 259 . ( 2 ) أخرجه حم 5 : 228 ، والحاكم 1 : 401 ، هق 4 : 128 - 129 من طريق سفيان الثوريّ عن عمرو ابن عثمان بهذا الإسناد نحوه . وأخرجه أبو يوسف 54 عن عمرو بن عثمان به نحوه . وإسناد هذا الحديث إلى موسى بن طلحة صحيح . إلّا أنّ ( في الاتصال بين موسى وبين معاذ نظرا ) كما في نصب الراية 2 : 387 . وانظر ما علّقه الشيخ أحمد شاكر على الحديث في كتاب الخراج ليحيى بن آدم 116 - 117 .