حميد بن زنجوية
849
كتاب الأموال
ضمرة عن عليّ بن أبي طالب - كرّم اللّه وجهه - قال : قال رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم : « عفوت من الخيل والرّقيق ، فهاتوا صدقة الرّقة : من كلّ أربعين درهما درهما . وليس في تسعين ومائة شيء . فإذا بلغت مائتين ، ففيها خمسة دراهم » « 1 » . ( 1872 ) أخبرنا حميد ثنا عمرو بن طارق أنا يحيى بن أيّوب عن المثنّى بن الصّبّاح عن ( عمرو ) « 2 » بن شعيب عن أبيه عن جدّه عبد اللّه بن عمرو ، قال : سمعت رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم يقول : « لا صدقة في فرس رجل ولا عبده » « 3 » . ( 1873 ) أخبرنا حميد ، قال : حدّثناه أبو الأسود عن ابن لهيعة عن عمرو بن شعيب بهذا الإسناد مثله « 4 » . ( 1874 ) أخبرنا حميد ثنا عبيد اللّه / بن موسى أخبرنا أسامة بن زيد عن مكحول عن عراك بن مالك عن أبي هريرة ، قال : قال رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم : « ليس على الرّجل في عبده ، ولا في فرسه ، ولا وليدته زكاة » « 5 » .
--> ( 1 ) تقدم بحثه برقم 1604 . ( 2 ) في الأصل ( عمر ) . والتصويب من النص المتقدم برقم 106 ، ويؤيده ما في رقم 1873 . ( 3 ) تقدم بلفظ أتمّ من هذا برقم 106 . وبحثته هناك . ( 4 ) انظر تخريج ما قبله . وابن لهيعة تقدم أنه ضعيف . ( 5 ) أخرجه ابن زنجويه في الذي يليه من طريق مالك عن عبد اللّه بن دينار عن سليمان بن يسار عن عراك به . وحديث أسامة بن زيد عن مكحول ، أخرجه حم 2 : 477 عن وكيع عن أسامة بهذا الإسناد نحوه ، وعنده : « ولا خادمه » مكان « وليدته » . ثم أخرجه ن 5 : 25 من طريق محرز بن الوضّاح ، ( وهو مقبول كما في التقريب 2 : 232 ) عن إسماعيل بن أمية عن مكحول به نحوه . وأما حديث مالك عن عبد اللّه بن دينار ، فهو في الموطأ 1 : 277 ، وأخرجه م 2 : 675 ، ن 5 : 26 من طريق مالك به . وأخرجه خ 2 : 142 ، ت 3 : 223 ، ن 5 : 225 ، حم 2 : 242 ، 254 ، 410 ، 469 ، 477 ، من طرق أخرى عن عبد اللّه بن دينار به . ثمّ أخرجه خ 2 : 142 ، ن 5 : 25 ، 26 ، حم 2 : 407 ، 432 ، وأبو عبيد 563 من طريق خثيم بن عراك عن أبيه عراك به . فالحديث ثابت في الصحيح وغيره . إلّا أنّ في أحد إسناديه عند ابن زنجويه أسامة بن زيد ، وهو اللّيثي ، وفي الآخر ابن أبي أويس ، وكلاهما فيه ضعف كما تقدم . إلّا أنّ حديثيهما يتقويان بالمتابعات . فيرتقيان إلى درجة الحسن لغيره .